responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 240

فان اعترف بالنكاح فالأقرب عدم سماعه، و لو اختلفا في قدره أو وصفه (1) أو ادّعى التسمية و أنكرت قدّم قوله و لو قدره بأرزّة مع اليمين، و ليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعى مهر المثل فان ادعى النقصان و ادعت الزيادة تحالفا ورد إليه.


إذا عرفت ذلك (فنقول) العقد و الوطي به سبب موجب لمهر و الأصل ان يكون على الزوج أو في ماله (فعلى ما اخترناه) من تقدير ثبوت ملك الابن و العبد- القضية كلية لا مانع لها و لا يخلصه الا تحمّل تجدد كالضمان أو الأداء و على المذهب الضعيف يكون ذلك الوطي سببا موجبا لا يخرجه عن إيجابه الّا العبودية و صغر الزوج و إعساره و تولى أبيه العقد عنه مع عدم اشتراطه على الولد و هما شيئان نادران على خلاف الأصل و كل سبب شأنه ذلك فمجرد وجوده يحكم بأثره الا ان يثبت بدليل المانع و يكتفى في الاستدلال على عدم المانع بأصالة عدمه و إذا أقر بالسبب المذكور حكم عليه بثبوته و إذا حكم بثبوته حكم بثبوت أثره إذا لم يظهر دليل على المانع الموجب لتخلف الحكم و الّا لكان خلاف الأصل أصلا و هو محال، فإذا كان إقراره بإطلاقه يوجب الحكم بثبوت المهر عليه فلا يسمع مجرد نفيه لأنه إنكار بعد اعتراف (و لانه) مع إثبات السبب اما ان ينفى الاقتضاء أو ثبت المانع (فالأولى) لا يسمع (لان) عدم الاقتضاء منحصر في وجوب سبب نفيه فلا يسمع قبله (و الثاني) لم يدعه كما لو قال هذا أخي لا يرث من تركة ابى فلانّه لا يسمع النفي بل ان ادعى مانعا احتاج الى نفيه و كان اليمين على منكره فكذا هنا. قال المصنف المراد بقولنا عدم سماعة انه لا يسمع منه النفي بل ان ادعى سبب زواله سمع و كان عليه البينة و القول قولها مع اليمين و هذا هو الحق عندي، و احتمال السماع ضعيف (و وجهه) انه يجامع وجوبه على الزوج و عدم وجوبه على الزوج في الصورتين المذكورتين و في العادة القديمة تقديم المهر على الدخول و إذا جامع الإيجاب و عدمه كان أعم منهما و لا دلالة للعام على الخاص و ضعفه ظاهر مما مر و الا لم يمكن الاستدلال بالعمومات و الظواهر السمعية.

قال قدس اللّه سره: و لو اختلفا في قدره أو وصفه (الى قوله) و مهر المثل.

[1] أقول: هنا مسائل (ألف) لو اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول الزوج مع اليمين و هو اختيار الأصحاب لأن الزوج مدعى عليه (لان) الصداق ليس عوضا حقيقة‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست