responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 177

[ (و اما الإفضاء)]

(و اما الإفضاء) فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض

[ (و اما العمى)]

(و اما العمى) فالأظهر من المذهب انه موجب للخيار (1) و لا اعتبار بالعور و العمش و قلة النظر لبياض و غيره و العمى يوجب الفسخ و ان كانتا مفتوحتين

[ (و اما العرج)]

(و اما العرج) فان بلغ الإقعاد فالأقرب تسلط الزوج على الفسخ به و الا فلا (2)

[ (و اما الرتق)]

(و اما الرتق) فهو ان يكون الفرج ملتحما ليس فيه


ثبت به خيار الفسخ لفوات غاية النكاح و الا فلا و يبحث عن وجه التغاير من حيث انه لو رضى بأحدهما دون الأخر‌

قال قدس اللّه سره: و اما العمى فالأظهر من المذهب انه موجب للخيار.

[1] أقول: وجه الخيار إذا كان في المرأة مع جهل الزوج به ما رواه داود بن سرحان في الصحيح، عن الصادق عليه السّلام، في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برضاء أو عوجاء (عرجاء- خ ل) قال ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها الحديث [1] و روى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السّلام قال تردّ العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء [2] و هذا اختيار الشيخ في النهاية و المفيد و السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن البراج و ابى الصلاح و سلار و ابن حمزة و ابن إدريس و هو الأصح عندي و لم يجعله الصدوق في المقنع من العيوب الموجبة للخيار (احتج) المانعون من الخيار بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السّلام قال انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل [3] و لفظة انما للحصر (و الجواب) دلالتها بالمفهوم فلا تعارض الأولى الدالة بالمنطوق.

قال قدس اللّه سره: و اما العرج (الى قوله) و الا فلا.

[2] أقول: أطلق الأصحاب إيجاب العرج خيار الفسخ للرجل لروايتي داود بن سرحان و محمد بن مسلم المتقدمتين، و اختاره الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج في الكامل و ابن حمزة و لم يفت به الصدوق في المقنع و انما‌


[1] ئل باب 1 خبر 8 من أبواب العيوب

[2] ئل باب 1 خبر 7 من أبواب العيوب

[3] ئل باب 1 خبر 6 من أبواب العيوب

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست