اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 3 صفحة : 176
[ (و اما)
الخصاء]
(و اما)
الخصاء فهو سلّ الأنثيين و في معناه الوجاء و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و
في المتجدّد بعده قول (1)
[ (و اما) العنّة]
(و اما)
العنّة فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج و يضعف الذكر عن الانتشار و هو سبب لتسلّط
المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطي و عجزه عن وطيها و وطى غيرها فلو وطئها و لو
مرّة واحدة (أو) عنّ عنها دون غيرها (أو) عنّ قبلا لا دبرا فلا خيار، و يثبت
الخيار لو سبق العقد أو تجدّد بعده بشرط عدم الوطي لها و لغيرها و لو بان خنثى فإن
أمكن الوطي فلا خيار على رأى و الّا ثبت (2) و لا يردّ الرجل بعيب سوى ذلك.
[ (و اما المرأة)]
(و اما
المرأة) فالمختص بها سبعة- الجذام- و البرص- و القرن- و الإفضاء- و العمى- و
العرج- و الرتق
[ (اما الجذام)]
(اما
الجذام) فهو مرض يظهر معه تناثر اللحم و يبس الأعضاء و لا بدّ و ان يكون بيّنا فلو
قوى الاحتراق أو تعجّر الوجه أو استدارت العين و لم يعلم كونه منه لم يوجب فسخا
[ (و اما البرص)]
(و اما
البرص) فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم و لا اعتبار بالبهق[1] و لا
بالمشتبه به
[ (و اما القرن)]
(و اما
القرن) (فقيل) انه عظم ينبت في الرحم يمنع الوطي (و قيل) انه لحم ينبت في الرحم
يسمى العفل فان منع الوطي أوجب الفسخ و الا فلا (3)
الضرر (و يحتمل) الفسخ بحصول السبب.
قال قدس
اللّه سره: و اما الخصاء (الى قوله) و في المتجدد بعده قول.
[1] أقول: للشيخ قول
بأنه يفسخ بالمتجدد بعد العقد و هو قول ابن البراج لان به انقطاع النسل و فيه ضرر
عظيم (و وجه) العدم أصالة بقاء اللزوم.
قال قدس
اللّه سره: و لو بان خنثى (الى قوله) و الا ثبت.
[2] أقول: القولان في
ثبوت الخيار و عدمه للشيخ في موضعين من المبسوط و نفى في الخلاف الخيار و هو الوجه
عندي لأنه زيادة آلة كالإصبع الزائدة.
قال قدس
اللّه سره: و اما القرن (الى قوله) و الا فلا.
[3] أقول: الغالب في
عبارة الفقهاء فتح الراء و في لسان أهل اللغة بسكونها إذا عرفت ذلك (فنقول) القول
الأول للشيخ في المبسوط و الثاني حكاه في المبسوط قولا لبعضهم (و أقول) انه ان
اعتبر الوضع اللفظي فهو مسألة من علم اللغة و ان اعتبرت الحقيقة فهي مسألة من علم
التشريح و الفقيه يتسلمها و يبحث عن القدر المشترك و هو كل ما منع الوطي