responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 175

[الباب الخامس في توابع النكاح]

الباب الخامس في توابع النكاح و فيه مقاصد:

[ (الأول) العيب و التدليس]

(الأول) العيب و التدليس و فيه فصول

[ (الأول) في أصناف العيوب]

(الأول) في أصناف العيوب و ينظمها قسمان

[ (الأول المشتركة)]

(الأول المشتركة)، و هي الجنون و هو اختلال العقل و لا اعتبار بالسهو السريع زواله و لا الإغماء المستند الى غلبة المرّة بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون، و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد و ان تجدّد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة سواء حصل الوطي أولا.

[ (الثاني المختصّة)]

(الثاني المختصّة)

[أما الرجل]

أما الرجل فثلاثة الجبّ و الخصاء و العنّة

[ (أما) الجبّ]

(أما) الجبّ فشرطه الاستيعاب فلو بقي معه ما يمكن الوطي و لو قدر الحشفة فلا خيار و لو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطي، و في الفسخ بالمتجدّد إشكال (1) فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ (2)


ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ [1] و في كلية الكبرى منع (فعلى الأول) لا ينفسخ (و على الثاني) ينفسخ.

الباب الخامس في توابع النكاح و فيه مقاصد (الأول) في العيب و التدليس و فيه فصول (الأول) في أصناف العيوب (الأول) قال قدس اللّه سره: و في الفسخ بالمتجدد إشكال

[1] أقول: أي الجبّ المتجدد الموجب للخيار و هو ما لم يبق من الذكر ما يمكن الجماع به بعد العقد و الوطي هل يفسخ به المرأة أم لا، اختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ في موضع من المبسوط لها الخيار و ادعى عليه الإجماع و تبعه ابن البراج لفوات الاستمتاع و ليس بيدها طلاق و لا خيار فيلزم الحرج و هو منفي بالآية، و قال في موضع آخر من المبسوط و في الخلاف لا خيار لها لأصالة بقاء صحة العقد و اختاره ابن إدريس و الأرجح عندي ثبوت الخيار لها لليأس من الوطي معه.

قال قدس اللّه سره: فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ.

[2] أقول: إذا صدر منها جبّ الرجل اختيارا فالأقرب انه لا فسخ لها (لأنها) إرادته و رضيت به و الرضا بالعيب يسقط الخيار (و لأنها) اعدمت نفسها هذه المنفعة و أدخلت عليها‌


[1] النحل- 70

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست