اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 3 صفحة : 175
[الباب الخامس
في توابع النكاح]
الباب
الخامس في توابع النكاح و فيه مقاصد:
[ (الأول) العيب و التدليس]
(الأول)
العيب و التدليس و فيه فصول
[ (الأول) في أصناف العيوب]
(الأول)
في أصناف العيوب و ينظمها قسمان
[ (الأول المشتركة)]
(الأول
المشتركة)، و هي الجنون و هو اختلال العقل و لا اعتبار بالسهو السريع زواله و لا
الإغماء المستند الى غلبة المرّة بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون، و لا فرق
بين الجنون المطبق و غيره و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على
العقد و ان تجدّد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة سواء حصل الوطي أولا.
[ (الثاني المختصّة)]
(الثاني
المختصّة)
[أما الرجل]
أما الرجل
فثلاثة الجبّ و الخصاء و العنّة
[ (أما) الجبّ]
(أما)
الجبّ فشرطه الاستيعاب فلو بقي معه ما يمكن الوطي و لو قدر الحشفة فلا خيار و لو
استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطي، و في الفسخ بالمتجدّد إشكال
(1) فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ (2)
ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ
عَلىٰ شَيْءٍ[1] و في كلية الكبرى منع (فعلى الأول) لا ينفسخ
(و على الثاني) ينفسخ.
الباب
الخامس في توابع النكاح و فيه مقاصد (الأول) في العيب و التدليس و فيه فصول
(الأول) في أصناف العيوب (الأول) قال قدس اللّه سره: و في الفسخ بالمتجدد إشكال
[1] أقول: أي الجبّ
المتجدد الموجب للخيار و هو ما لم يبق من الذكر ما يمكن الجماع به بعد العقد و
الوطي هل يفسخ به المرأة أم لا، اختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ في موضع من المبسوط
لها الخيار و ادعى عليه الإجماع و تبعه ابن البراج لفوات الاستمتاع و ليس بيدها
طلاق و لا خيار فيلزم الحرج و هو منفي بالآية، و قال في موضع آخر من المبسوط و في
الخلاف لا خيار لها لأصالة بقاء صحة العقد و اختاره ابن إدريس و الأرجح عندي ثبوت
الخيار لها لليأس من الوطي معه.
قال قدس
اللّه سره: فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ.
[2] أقول: إذا صدر
منها جبّ الرجل اختيارا فالأقرب انه لا فسخ لها (لأنها) إرادته و رضيت به و الرضا
بالعيب يسقط الخيار (و لأنها) اعدمت نفسها هذه المنفعة و أدخلت عليها