اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 643
و عشرين و ربع العبد و هو ثلاثة أسهم صار له احد عشر و لصاحب العبد
ثلاثة أرباعه و هو تسعة تضمّها الى سهام صاحب الثلث فالجميع عشرون ففي الرد تجعل
الثلث عشرين فالمال ستون فلصاحب العبد تسعة من العبد و هو ربعه و خمسه و لصاحب
الثلث ثمانية من الأربعين و هي خمسها و ثلاثة من العبد و هي عشرة و نصف عشره (و
يحتمل) مع عدم الإجازة ضم سهامه الى سهام الورثة و بسط باقي العبد و التركة أخماسا
فله عشر العبد و خمس المائتين على الثاني.
صاحب العبد أولى لأنه اوصى له بشيء شرّك معه غيره فيه و صاحب الثلث أفرده بشيء
لم يشاركه فيه غيره فوجب ان يقسم الثلث بينهما حالة الرد على حسب مالهما في
الإجازة كسائر الوصايا (و من)[1] ان حال الإجازة
انما دخل النقص للتزاحم و لولاه لما دخل نقص فلا يوجد في غيره فينزل على الوصية (و
لان) كل واحد قد اوصى له بثلث و قد رجعت الوصيتان الى الثلث و هو نصف الوصيتين
فيرجع كل الى نصف وصيته فيدخل النقص على كل منهما بقدر ماله في الوصية ثم على
التقدير الأول يأخذ[2] صاحب المعين نصيبه منه و يضم للآخر سهامه
الى سهام الورثة و يقتسمون الباقي على خمسة لان له السدس و للورثة أربعة أسداس (أم
يأخذ) صاحب العين نصيبه من المعين و الآخر يأخذ حقه من جميع المال و هو السدس
فيحصل هنا احتمالات ثلاث.
(ألف) ان
يقسم الثلث بينهما على قدر الوصيتين و يأخذ صاحب المعين نصيبه من المعين و الآخر
نصيبه من جميع المال- فيأخذ الأول نصف العبد و يأخذ صاحب الثلث سدس العبد و سدس
المائتين- فيأخذ من العبد ستة عشر و ثلثا (و من المأتين) ثلاثة و ثلاثين و ثلثا.
(ب) ان يقسم
الثلث بينهما على قدر الوصيتين- و يأخذ صاحب المعين نصيبه من المعين و صاحب الثلث
يضم نصيبه إلى أنصباء الورثة و يقسم بينهم أخماسا فيكون له عشر العبد و خمس
المأتين.
(ج) ان
يقسما المال على حسب مالهما في الإجازة فهيهنا احتمالان.
(ألف) ان
يكون لصاحب الثلث ربع العبد مع الإجازة (فنقول) هنا نضرب
[1]
عطف على قوله اعتبارا بنصه من قبيل العطف على المعنى.
[2]
استفهام بقرينة قوله بعد ذلك أم يأخذ صاحب العين إلخ.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 643