responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 642

فان خلّف مع العبد مائتين (1) و قيمة العبد مائة و لم يقصد الرجوع أخذ الثاني على الأول مع الإجازة ثلث المال و ثلثا عايلا من العبد و هو ربعه و للأول ثلاثة أرباعه و لو ردّ الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العبد على الثاني (و يحتمل) على الأول أيضا و للثاني سدس التركة فيأخذ سدس العبد و سدس المائتين فله من العبد ستة عشر و ثلثان و من باقي التركة ثلاثة و ثلاثون و ثلث (و يحتمل) قويا على الأول اقتسامهما الثلث حالة الرد على حسب مالهما في الإجازة فوصية صاحب العبد أقل لأنه شرك معه في وصية غيره و لم يشرك في وصية الثاني غيره فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير مزاحمة و يشتركان في العبد للثاني ثلثه و للآخر جميعه فيصير أرباعا و في حالة الرد ترد وصيتهما الى ثلث المال تضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثنى عشر ثم في ثلاثة تكون ستة و ثلاثين فلصاحب الثلث ثلث المائتين و هو ثمانية من أربعة


فيكون للأول خمسة أسداس و للثاني سدس كالدعاوى المتعارضة في البعض خاصة كما لو ادعى واحد كل العين و الآخر ثلثها.

قال دام ظله: و ان خلف مع العبد مائتين (إلى قوله) فله عشر العبد و خمس المأتين على الثاني.

[1] أقول: إذا اوصى لشخص بعين من ماله كعبد معين و لآخر بجزء مشاع كثلث المال أو أربعة و أجاز الوارث الوصيتين تفرد صاحب المشاع بوصيته من غير المعين ثم يشارك صاحب المعين فيه فيقسّمانه بينهما على قدر حقيهما و يدخل النقص على كل واحد منهما بقدر ماله في الوصية كمسائل العول و كما لو أوصى لرجل بمال و لآخر بجزء منه فاما في حال الردّ فان كان وصيتهما لا تتجاوز الثلث مثل ان يوصى بسدس ماله لرجل و لآخر بمعين قيمته سدس المال فهي كحال الإجازة سواء إذ لا اثر للرد و ان جاوزناه رددنا وصيتها الى الثلث و هل يقسم بينهما على قدر وصيتهما الّا ان صاحب المعين يأخذ نصيبه من العين و الآخر يأخذ حقه من جميع المال (أو يقتسمان) الثلث على حسب ماليهما في الإجازة كل منهما محتمل (اعتبارا) بنصه أو باستحقاقهما لو صحت الوصيتان (لان) النقصان من الشريكين انما هو على قدر استحقاقهما (و لان) وصية الثاني تتضمن رجوعا مّا عن الأول لمزاحمته إياه و المرجوع عنه لا يحتسب (و لانّ)

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست