اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 633
و يجوز ان يجعل للوصي جعلا و لو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن
نظره في ماله (و قيل) قدر الكفاية (و قيل) أقلهما (1) و إذا أوصى اليه بتفريق مال لم
يكن له أخذ شيء منه و ان كان موصوفا بصفات المستحقين، و له إعطاء اهله و أولاده
مع الوصف و لو قال جعلت لك ان تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت فله ان يأخذ كما يعطى
غيره من غير تفضيل.
و لو أوصى
اليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث من إخراج ثلث ما في يده فالأقرب إخراج الثلث كله
مما في يده تجانس المال أو اختلف (2)، و له ان يقضى ما يعلمه من الديون من غير
بيّنة بعد إحلاف أربابها و رد الوديعة.
قال
دام ظله: و يجوز ان يجعل للوصي جعلا (الى قوله) و قيل أقلهما
[1] أقول: الأول قول
الشيخ في النهاية في باب التصرف في مال الأيتام و هو الأقوى عندي (و الثاني) قول
الشيخ أيضا في النهاية (و الثالث) قول الشيخ في الخلاف و التبيان و قال في المبسوط
إذا كان فقيرا جاز له ان يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته و اجرة مثله و
قال ابن إدريس يأخذ قدر الكفاية (لقوله تعالى) وَ مَنْ
كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ[1] فهذه خمسة أقوال:
قال دام
ظله: و لو اوصى اليه بتفريق ثلثه (الى قوله) تجانس المال أو اختلف.
[2] أقول: لأنه يستحق
تفريق الثلث فإذا لم يعط الوارث مما في يده كان له الأخذ من غيره اقتصاصا كوليّ
لدين و وكيله (و لان) الوارث غصب حق الغير فكان للموصى إليه بالتفريق تغريمه من
التركة (و لان) عليه ان يؤدى من العين و مع التعذر فالعوض عنها و الأول متعذر و
الثاني ممكن فتعين (و من) ان له ولاية التفريق لا المعاوضة (و لأن) الوصية لم
تتناول مما في يده الا ثلثه و الأصح الأول.