responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 632

الآخر بالحكم من غير ضم على اشكال و لعل الأقرب عندي وجوب الضم لانه لم يرض برأى واحد (1) و لو سوغ لهما الاجتماع و الانفراد تصرف كل واحد منهما كيف شاء و ان انفرد، و يجوز ان يقتسما المال و يتصرف كل منهما في ما يصيبه و فيما في يد صاحبه كما يجوز انفراده قبل القسمة فإن مرض أحدهما أو عجز لم يضم الحاكم اليه معينا و ان قلنا بالضم مع الاجتماع و لو خرج أحدهما عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم، و لو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه.

و لو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صح شرطه، و لو جعل لأحدهما النظر في قسط المال أو في طائفة من الأولاد أو في المال خاصة و للآخر في الباقي أو في الأولاد صح و لو أوصى الى زيد ثم الى عمرو لم يكن رجوعا و لو لم يقبل عمرو انفرد زيد و لو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف الا مع قرينة دالة على الرجوع أو على التفرد، و لو قال لزيد أوصيت إليك ثم قال ضممت إليك عمروا فان قبلا معا لم ينفرد أحدهما و ان لم يقبل عمرو انفرد زيد و لو قبل عمرو ضم الحاكم آخر، و لو اختلفا في التفريق على الفقراء تولّ الحاكم التعيين على ما يراه، و لو اختلفا في حفظ المال فان كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه و الا سلّماه الى ثالث يكون نائبا لهما و الّا تولاه الحاكم، و لو قال أوصيت الى زيد فان مات فقد أوصيت إلى عمرو صحّ و يكون كل منهما وصيا الّا ان عمروا وصى بعد زيد و كذا أوصيت إليك فإن كبر ابني فهو وصيي.


لم يرض برأى واحد.

[1] أقول: ينشأ (من) إطلاق أكثر الأصحاب انه يستبد من غير ضم (و لانه) مع وجود الوصي لا ولاية للحاكم معه هكذا أطلق الأصحاب أيضا (و لان) التخصيص بالذكر يدل على نفيه عما عداه عند قوم مطلقا و هنا اتفاقا (و من) ان الموصى اوصى الى الاثنين و لم يوص اليه بانفراده فلم يجز له التفرد و الأقرب وجوب الضم لأنه اوصى الى مجموع و لم يرض برأيه وحده و هو الأصح عندي لأن الحاكم له من الولاية ما كان للوصي الذي بطلت وصيته بفسقه أو موته كما لو مات الوصي الواحد فان للحاكم الولاية إجماعا.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست