responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 274

على الصباغ اشكال (1) و لو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه إذا كان الغصب بعد الإقباض و لا على العمارة سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق لها أو تجدد بعد العقد نعم للمستأجر خيار الفسخ و على المالك تسليم المفتاح دون القفل فان ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر و ليس له المطالبة ببدله، و على المالك تسليم الدار فارغة و كذا البالوعة و الحش و مستنقع الحمام. فان كانت مملوة تخير فان تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر لأنه بفعله، و على الموجر لتوقف الانتفاع عليه و لا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة بل التنقية من الكناساة و رماد الأتون كالكناسة، و لو استأجر أرضا للزرع و لها شرب معلوم و العادة تقتضي التبعية دخل و لو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة و تارة معه احتمل التبعية و عدمها (2) و لو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى و أرش النقص و الظرف على المستأجر و كذا الرشاء و دلو الاستقاء و ينزع الثوب المستأجر ليلا و وقت القيلولة و يجوز الارتداء به على اشكال دون الاتزار. (3)


على الصباغ إشكال.

[1] أقول: ينشأ من العادة و ان الإجارة لا تتناول الأعيان و الأقوى الثاني.

قال دام ظله: و لو استأجر أرضا للزرع و لها شرب معلوم و العادة تقتضي التبعية دخل و لو اضطربت العادة بأن يستأجر (مرة) الأرض منفردة (و تارة) معه احتمل التبعية و عدمها.

[2] أقول: وجه الأول ان الزراعة مفتقرة اليه و الإجارة للزراعة كشرط الشرب و الا لانتفت الغاية المقصودة (و وجه) الثاني الاقتصار على موجب اللفظ و انما يزاد عليه لعرف مطرد و ليس و الأصح الأول.

قال دام ظله: و ينزع الثوب المستأجر ليلا و وقت القيلولة و يجوز الارتداء به على اشكال دون الاتزار.

[3] أقول: ينشأ (من) انصراف العقد الى اللبس المعهود لانصراف اللفظ إلى الحقيقة العرفية (و من) انه ملك منافعه و لأنه أخف، و من ملك منفعة ملك الأخف‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست