اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 274
على الصباغ اشكال (1) و لو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه
إذا كان الغصب بعد الإقباض و لا على العمارة سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق
لها أو تجدد بعد العقد نعم للمستأجر خيار الفسخ و على المالك تسليم المفتاح دون
القفل فان ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجر و ليس له المطالبة ببدله، و على المالك
تسليم الدار فارغة و كذا البالوعة و الحش و مستنقع الحمام. فان كانت مملوة تخير
فان تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر لأنه بفعله، و على
الموجر لتوقف الانتفاع عليه و لا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة بل
التنقية من الكناساة و رماد الأتون كالكناسة، و لو استأجر أرضا للزرع و لها شرب
معلوم و العادة تقتضي التبعية دخل و لو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة
و تارة معه احتمل التبعية و عدمها (2) و لو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى و
أرش النقص و الظرف على المستأجر و كذا الرشاء و دلو الاستقاء و ينزع الثوب
المستأجر ليلا و وقت القيلولة و يجوز الارتداء به على اشكال دون الاتزار. (3)
على
الصباغ إشكال.
[1] أقول: ينشأ من
العادة و ان الإجارة لا تتناول الأعيان و الأقوى الثاني.
قال دام
ظله: و لو استأجر أرضا للزرع و لها شرب معلوم و العادة تقتضي التبعية دخل و لو
اضطربت العادة بأن يستأجر (مرة) الأرض منفردة (و تارة) معه احتمل التبعية و عدمها.
[2] أقول: وجه الأول
ان الزراعة مفتقرة اليه و الإجارة للزراعة كشرط الشرب و الا لانتفت الغاية
المقصودة (و وجه) الثاني الاقتصار على موجب اللفظ و انما يزاد عليه لعرف مطرد و
ليس و الأصح الأول.
قال دام
ظله: و ينزع الثوب المستأجر ليلا و وقت القيلولة و يجوز الارتداء به على اشكال دون
الاتزار.
[3] أقول: ينشأ (من)
انصراف العقد الى اللبس المعهود لانصراف اللفظ إلى الحقيقة العرفية (و من) انه ملك
منافعه و لأنه أخف، و من ملك منفعة ملك الأخف
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 274