responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 211

و يسقط أرش العيب ان أخذه المشتري و لو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد اقامة كفيل إذا لم يكن مليا و ليس له الأخذ عند الأجل على رأى (1) و لو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع و لو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة و لو اتحد الشريك فله أخذ الجميع و أحدهما و لو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا أو لتوهمه جنسا فبان غيره أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو بباطل مطلقا و عجز عن الوكالة أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو انه اشتراه لشخص فبان الآخر أو أنه اشترى الكل بثمن فبان انه اشترى نصفه بنصفه أو بالعكس أو أنه اشترى الشقص وحده فبان انه اشتراه مع غيره أو بالعكس لم تبطل شفعته و لو أظهر له أنه اشتراه بثمن فبان انه اشتراه بأكثر أو انه اشترى الكل بثمن فبان انه اشترى به بعضه بطل شفعته و تصرف المشتري قبل الأخذ صحيح فإن أخذه الشفيع بطل فلو تصرف بما يجب به الشفعة تخير الشفيع في الأخذ بالأول أو الثاني فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين فإن أخذ من الأول دفع عشرة و رجع الثالث على الثاني بثلاثين و الثاني على الأول بعشرين لان الشقص يؤخذ من الثالث و قد انفسخ عقده و كذا الثاني و لو أخذ من الثاني صح الأول و دفع عشرين و بطل الثالث فيرجع بثلاثين و لو أخذ من الثالث صحت العقود و دفع ثلاثين و لو وقفه المشتري أو جعله مسجدا أو وهبه فللشفيع ابطال ذلك كله و الثمن للواهب أن يأخذه ان لم تكن لازمة و الا فإشكال (2)


قال دام ظله: و لو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد اقامة كفيل إذا لم يكن مليا و ليس له الأخذ عند الأجل على رأى

[1] أقول: هذا قول الشيخ في النهاية و قال في المبسوط و الخلاف يتخير بين أخذه بالثمن حالّا و بين الصبر إلى الأجل ثم يأخذ بالثمن و الأول اختيار المفيد و ابن إدريس و هو الأصح عندي لأن الأجل له حصة من الثمن.

قال دام ظله: و الثمن للواهب أن يأخذه ان لم تكن لازمة و الا فلا إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان الهبة قد لزمت من جهة الواهب و الجمع بين الحقين يقتضي ذلك و هو ان يكون العين للشفيع و الثمن للموهوب له (و من) حيث ان الأخذ‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست