اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 212
فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا و الا تخير بينه و بين الثمن
(1) فان تقايل المتبايعان أو ردّه بعيب فللشفيع فسخ الإقالة و الرد و الدرك باق
على المشتري فلو رضى بالشراء لم يكن له الشفعة بالإقالة و لو قلنا بالتحالف عند
التخالف في قدر الثمن و فسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لأخذه
منه هنا و الشفيع يأخذ من المشتري و دركه عليه و لو كان في يد البائع كلف الشفيع
الأخذ منه أو الترك و لا يكلف المشتري القبض و التسليم و يقوم قبض الشفيع مقام قبض
المشتري و الدرك مع ذلك على المشتري و ليس للشفيع فسخ البيع و الأخذ من البائع و
لا تصح الإقالة بين الشفيع و البائع و لو انهدم أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة
أو بغير فعله مطلقا تخير الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك و الانقاض للشفيع و ان
كانت منقولة، و لو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأى (2)
إبطال لها و الأصح الأول و لا يظن ان قوله و ان كانت الهبة لازمة الى آخره- فيه
تناقض لان فرض لزومها يستلزم استقرار ملك المتهب المنافي لأخذ الشفع ففرض لزومها
مع بقاء الشفعة تناقض، لان المراد بلزوم الهبة كلزوم البيع المستحق به و يستقر ملك
المتهب على العين أو ثمنها أو المراد باللزوم لو لا الشفعة كهبة ذي الرحم المقارنة
للإقباض.
قال دام
ظله: فان قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا و الا تخير بينه و بين الثمن.
[1] أقول: ان قلنا ان
الثمن للواهب فقد حكمنا ببطلان الهبة فيرجع المتهب بالعوض ان كان قد عوّض (و ان)
قلنا ان الثمن للمتهب تخير بينه و بين الثمن.
قال دام
ظله: و لو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأى.
[2] أقول: إذا عيّب المشتري
المبيع بعد المطالبة بالشفعة قبل الأخذ كإزالة صورة البناء خاصة ففيه أقوال ثلاثة
(ا) انه يضمن و هو المشهور و اختاره أبو القاسم و والدي المصنف هنا و في المختلف و
هو الأقوى عندي لأن الشفيع استحق بالمطالبة أن يأخذ
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 212