responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 210

حضور المشتري و عدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء و يبدء بالسلام و الدعاء و انما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد فان كان مثليا فعلى الشفيع مثله و ان كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأى سواء كان مثل قيمة المشفوع أولا (1) و لا يلزمه الدلالة و الوكالة و غيرهما من المؤمن و لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة و ان كان في مدة الخيار على رأى (2) و لا يسقط عنه ما يحطه البائع و ان كان في مدة الخيار


قال دام ظله: و انما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد فان كان مثليا فعلى الشفيع مثله و ان كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأى سواء كان مثل قيمة المشفوع أولا.

[1] أقول: الإجماع على ان في الثمن المثل يأخذه الشفيع بمثله و انما الخلاف في ذي القيمة فقال الشيخ تبطل الشفعة و قال المفيد تثبت و يأخذ بقيمة الثمن (احتج) الأولون بأن الشفعة خلاف الأصل فيقتصر على المجمع عليه (و لرواية) هارون بن حمزة في الحسن عن الصادق عليه السّلام (الى ان قال) فهو أحق بها من غيره بالثمن [1] و المراد الاتحاد في الماهية النوعية لانتفاء الشخصية بالإجماع (احتج) الآخرون بعموم ثبوت الشفعة و هو ممنوع (فرع) قال والدي المصنف يأخذ بقيمته يوم العقد في غير المثلي و الأقوى عندي أن يأخذ بأعلى القيم من يوم العقد الى وقت الدفع لأنه أخذ قهري كالغصب.

قال دام ظله: و لو زاد المشتري في الثمن بعد العتق في مدة الخيار لم يلحق الزيادة و ان كان في مدة الخيار على رأى

[2] أقول: هنا مسئلتان (ا) إذا زاد المشتري بعد العقد في مدة الخيار لم يلحق الزيادة و يأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد للرواية المتقدمة (و قيل) يلحق و ليس بجيد (ب) إذا حط البائع شيئا من الثمن في مدة الخيار لم يسقط عن الشفيع عندنا، و قال الشيخ يسقط لأنه يأخذ الثمن الذي استقر عليه البيع و هذا ضعفه ظاهر و اختار ابن إدريس ما اختاره هنا و الأقوى عندي اختيار المصنف في المسألتين.


[1] ئل باب 2 حبر 1 من كتاب الشفعة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست