responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 209

على الفور فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته على رأى و ان لم يفارق المجلس (1) و لا تجب مخالفة العادة في المشي و لا قطع العبادة و ان كانت مندوبة و لا تقديمه على صلاة حضر وقتها و لو أهمل المسافر بعد علمه السعي أو التوكيل مع إمكان أحدهما بطلت و لو عجز لم تسقط و ان لم يشهد على المطالبة ثم تجب المبادرة إلى أحدهما في أول وقت الإمكان و انتظار الصبح و دفع الجوع و العطش بالأكل و الشرب و إغلاق الباب و و الخروج من الحمام و الأذان و الإقامة و سنن الصلاة و انتظار الجماعة أعذار إلا مع


على رأى و ان لم يفارق المجلس.

[1] أقول: اختلف الأصحاب هنا فقال الشيخ في المبسوط و النهاية و ولده أبو على بالفورية و هو اختيار ابن البراج و ابن حمزة و والدي و جدي لأنها خلاف الأصل إذ الأصل ان لا يملك ملك الغير إلا باذنه و رضاه ليخرج المجمع عليه- و قال السيد المرتضى و على بن بابويه، و ابن الجنيد، و ابن إدريس، انها على التراخي لثبوتها و الأصل البقاء (قلنا) فيما يقبله و هو هنا ممنوع (و الحق) عندي انها على الفور لما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه قال الشفعة لمن واثبها و لأنها حق مبنى على التضيق لأنها ضرر لاشتمالها على أخذ مال الغير قهرا بغير رضاه و التراخي نوع توسيع فلا يناسبها و (لما) رواه على بن مهزيار في الحسن قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يطلب شفعة أرض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة قال ان كان معه في المصر فلينتظر به ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته في الأرض و ان طلب الأجل الى ان يحتمل المآل فلينتظر مقدار ما سافر الى تلك البلدة و ينصرف زيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه و الا فلا شفعة له [1] وجه الاستدلال انه عليه السّلام حكم ببطلان الشفعة بعد مضى ثلاثة أيام أخرها للعذر فلو كان حق الشفعة لا على الفور لم تبطل شفعته بالتأخير مطلقا لعدم القائل بالفرق فالقول به احداث قول ثالث و هو باطل بإجماعنا.


[1] ئل ب 10 خبر 1 من كتاب الشفعة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست