اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 609
ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده.
و قال (-
ك-): ان ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه و يسري حكم الحرية إلى الأم، فيصير
أم ولده و لا يجوز التصرف فيها، و ان ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة
الاستيلاد.
و قال (-
ح-): يثبت لها حرمة الإسلام بكل حال، و لا يجوز له التصرف فيها بوجه.
ها هنا
نهاية الكتاب و اللّه عز اسمه الهادي إلى طريق الحق و الصواب، الموفق لما فيه
الحوز للثواب و الفوز يوم المآب.
و المرجو
للعفو و المغفرة ان كان قد وقع زلل أو خلل، أو جرى خطأ و خطل فيما رمت من تهذيبه و
تنقيحه و تشذيبه، و أن لا يؤاخذني جل جلاله بشيء مما سطرت و نقلت فقد تحريت
الاختصار فيما نحوت، و سلكت طريقة الاقتصاد و الاقتصار في كل مسألة على ما هو
المغزى و المراد من غير إخلال بالمعنى المفاد.
و تركت ما
أورده في كتاب الصلاة من الاخبار الواردة من طرق الخاصة، لأنه لم يجر في باقي
الكتب الى آخر الكتاب على تلك العادة، و هي مذكورة مشهورة في مواضعها من الكتب
المختصة بالأخبار، مثل تهذيب الاحكام، و الاستبصار.
و أسقطت من
مودعات كتبه المسائل المعادة، و من أثناء مسائله زيادات تعد من باب التطويل و
الإسهاب، إذ تستغني عن ذكرها أفهام ذوي الألباب، لتناسب جميع أبواب الكتاب، و ما
توفيقي إلا باللّه عليه توكلت في جميع ما فعلت انه الكريم المنان.
و وافق
الفراغ من ذلك في شهور سنة عشرين و خمسمائة، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، و صلى
اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين و سلم تسليما كثيرا.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 609