responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 609

ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده.

و قال (- ك-): ان ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه و يسري حكم الحرية إلى الأم، فيصير أم ولده و لا يجوز التصرف فيها، و ان ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد.

و قال (- ح-): يثبت لها حرمة الإسلام بكل حال، و لا يجوز له التصرف فيها بوجه.

ها هنا نهاية الكتاب و اللّه عز اسمه الهادي إلى طريق الحق و الصواب، الموفق لما فيه الحوز للثواب و الفوز يوم المآب.

و المرجو للعفو و المغفرة ان كان قد وقع زلل أو خلل، أو جرى خطأ و خطل فيما رمت من تهذيبه و تنقيحه و تشذيبه، و أن لا يؤاخذني جل جلاله بشي‌ء مما سطرت و نقلت فقد تحريت الاختصار فيما نحوت، و سلكت طريقة الاقتصاد و الاقتصار في كل مسألة على ما هو المغزى و المراد من غير إخلال بالمعنى المفاد.

و تركت ما أورده في كتاب الصلاة من الاخبار الواردة من طرق الخاصة، لأنه لم يجر في باقي الكتب الى آخر الكتاب على تلك العادة، و هي مذكورة مشهورة في مواضعها من الكتب المختصة بالأخبار، مثل تهذيب الاحكام، و الاستبصار.

و أسقطت من مودعات كتبه المسائل المعادة، و من أثناء مسائله زيادات تعد من باب التطويل و الإسهاب، إذ تستغني عن ذكرها أفهام ذوي الألباب، لتناسب جميع أبواب الكتاب، و ما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت في جميع ما فعلت انه الكريم المنان.

و وافق الفراغ من ذلك في شهور سنة عشرين و خمسمائة، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، و صلى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين و سلم تسليما كثيرا.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست