اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 608
و أما ما رواه ابن عباس عن النبي عليه السّلام أنه قال: أيما امرأة
ولدت من سيدها، فهي حرة عن دبر منه، محمول [1] على أنه إذا مات سيدها فحصلت لولدها
فإنها ينعتق عليه، و ما رواه عبد اللّه بن عمر أن النبي عليه السّلام قال: أم
الولد لا تباع و لا توهب و لا نورث يستمتع بها مدة حياته، فاذا مات عتقت بموته
[2]، فالمعنى فيه أنه لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا، فاذا مات سيدها انعتقت على
ما قلناه.
مسألة-
2-: إذا استولد الذمي أمة ثمَّ أسلمت، لم يقر يده عليها و لا يمكن من
وطيها و استخدامها، و يكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بها، و يؤمر بالإنفاق
عليها ما دام ولدها باقيا، فاذا مات الولد قومت عليه و أعطى ثمنها، و ان مات هو
قومت على ولدها على ما قلناه، بدلالة إجماع الفرقة، على أن مملوك إذا أسلم في يد
كافر قوم عليه و هذه قد ولدت منه، و لا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فأخرنا
تقويمها الى بعد موت واحد منهما.
و قال (-
ش-): يؤمر بالإنفاق عليها، فاذا مات عتقت بموته.
و قال (-
ك-): يعتق عليه بإسلامها، و قال (- ر-)، و (- ح-): يقوم قيمة عدل و يستسعى في
قيمتها فاذا أدتها عتقت.
و قال (-
م-): يعتق ثمَّ يستسعى في قيمتها. و قال (- ع-): تعتق و يسقط عنها نصف القيمة و
تستسعى في النصف.
مسألة-
3-: إذا نكح أمة غيره، فأولدها ولدا كان حرا تابعا، فان شرط الرق كان
مملوكا، فان ملكها و ملك ولدها بعد ذلك، عتق الولد عليه بحق النسب، و تكون هي أم
ولده، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى.
و قال (-
ش-): الولد يكون رقا على كل حال، فاذا ملكه انعتق عليه و لا تصير أم
[1]
م: فمحمول.
[2] م:
بوفاته.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 608