responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 608

و أما ما رواه ابن عباس عن النبي عليه السّلام أنه قال: أيما امرأة ولدت من سيدها، فهي حرة عن دبر منه، محمول [1] على أنه إذا مات سيدها فحصلت لولدها فإنها ينعتق عليه، و ما رواه عبد اللّه بن عمر أن النبي عليه السّلام قال: أم الولد لا تباع و لا توهب و لا نورث يستمتع بها مدة حياته، فاذا مات عتقت بموته [2]، فالمعنى فيه أنه لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا، فاذا مات سيدها انعتقت على ما قلناه.

مسألة- 2-: إذا استولد الذمي أمة ثمَّ أسلمت، لم يقر يده عليها و لا يمكن من وطيها و استخدامها، و يكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بها، و يؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فاذا مات الولد قومت عليه و أعطى ثمنها، و ان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه، بدلالة إجماع الفرقة، على أن مملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه و هذه قد ولدت منه، و لا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فأخرنا تقويمها الى بعد موت واحد منهما.

و قال (- ش-): يؤمر بالإنفاق عليها، فاذا مات عتقت بموته.

و قال (- ك-): يعتق عليه بإسلامها، و قال (- ر-)، و (- ح-): يقوم قيمة عدل و يستسعى في قيمتها فاذا أدتها عتقت.

و قال (- م-): يعتق ثمَّ يستسعى في قيمتها. و قال (- ع-): تعتق و يسقط عنها نصف القيمة و تستسعى في النصف.

مسألة- 3-: إذا نكح أمة غيره، فأولدها ولدا كان حرا تابعا، فان شرط الرق كان مملوكا، فان ملكها و ملك ولدها بعد ذلك، عتق الولد عليه بحق النسب، و تكون هي أم ولده، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى.

و قال (- ش-): الولد يكون رقا على كل حال، فاذا ملكه انعتق عليه و لا تصير أم‌


[1] م: فمحمول.

[2] م: بوفاته.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست