اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 536
كذبت فيما قلت، كيف و هم قد رووا أيضا يحتاج أن يكذب نفسه في الملاء
الذين قذف بينهم و في موضعه فثبت ما قلناه.
مسألة-
12-: إذا أكذب نفسه و تاب، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح،
لقوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ
أَصْلَحُوا»[1] و هو أحد قولي (- ش-)، الا أنه اعتبر ذلك ستة أشهر أو
سنة، و نحن لا نعتبر [1] في ذلك مدة، لأنه لا دليل عليها. و القول الأخر: أنه يكفي
مجرد الإكذاب.
الشهادة باليد على الملكية
مسألة-
13- (- «ج»-): من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع و منازع بسائر
أنواع التصرف، جاز أن يشهد له بالملك، طالت المدة أو قصرت، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): جاز له أن يشهد له باليد قولا واحدا، فأما الملك فينظر فيه، فان طالت مدته
فعلى وجهين، و ان قصرت المدة مثل الشهر و الشهرين، فلا يجوز قولا واحدا.
الشهادة بالاستفاضة على
الملكية
مسألة-
14-: تجوز الشهادة على الوقف و الولاء و العتق و النكاح بالاستفاضة
كالملك الطلق و النسب، لأنه لا خلاف أنه تجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلّى
اللّه عليه و آله و لم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة.
و أما
الوقف، فمبني على التأبيد، فلو لم تجز الشهادة فيه بالاستفاضة لأدى إلى بطلان
الوقف، فان شهود الأصل لا يبقون، و الشهادة على الشهادة غير جائزة عندنا الا دفعة
واحدة.
و لل (-
ش-) فيه وجهان. قال الإصطخري مثل ما قلناه، و قال غيره: لا يثبت شيء من ذلك
بالاستفاضة و لا يشهد عليها بملك.