responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 536

كذبت فيما قلت، كيف و هم قد رووا أيضا يحتاج أن يكذب نفسه في الملاء الذين قذف بينهم و في موضعه فثبت ما قلناه.

مسألة- 12-: إذا أكذب نفسه و تاب، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، لقوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا» [1] و هو أحد قولي (- ش-)، الا أنه اعتبر ذلك ستة أشهر أو سنة، و نحن لا نعتبر [1] في ذلك مدة، لأنه لا دليل عليها. و القول الأخر: أنه يكفي مجرد الإكذاب.

الشهادة باليد على الملكية

مسألة- 13- (- «ج»-): من كان في يده شي‌ء يتصرف فيه بلا دافع و منازع بسائر أنواع التصرف، جاز أن يشهد له بالملك، طالت المدة أو قصرت، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): جاز له أن يشهد له باليد قولا واحدا، فأما الملك فينظر فيه، فان طالت مدته فعلى وجهين، و ان قصرت المدة مثل الشهر و الشهرين، فلا يجوز قولا واحدا.

الشهادة بالاستفاضة على الملكية

مسألة- 14-: تجوز الشهادة على الوقف و الولاء و العتق و النكاح بالاستفاضة كالملك الطلق و النسب، لأنه لا خلاف أنه تجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلّى اللّه عليه و آله و لم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة.

و أما الوقف، فمبني على التأبيد، فلو لم تجز الشهادة فيه بالاستفاضة لأدى إلى بطلان الوقف، فان شهود الأصل لا يبقون، و الشهادة على الشهادة غير جائزة عندنا الا دفعة واحدة.

و لل‌ (- ش-) فيه وجهان. قال الإصطخري مثل ما قلناه، و قال غيره: لا يثبت شي‌ء من ذلك بالاستفاضة و لا يشهد عليها بملك.


[1] م: أو سنة و لا نعتبر.


[1] سورة النور: 5.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست