responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 535

لا ترد بمجرد القذف حتى يجاد، فاذا جلد [1] ردت بالجلد لا بالقذف و الثاني:

عندنا أنه تقبل [2] شهادته إذا تاب و عنده لا تقبل و لو تاب ألف مرة.

و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله [3] تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً» [1] فذكر القذف و علق وجوب الجلد ورد الشهادة به، فثبت أنهما يتعلقان به.

و يدل على أن شهادتهم لا تسقط أبدا قوله تعالى في سياق الآية «وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [2] و الخطاب إذا اشتمل على جمل ثمَّ تعقبها استثناء رجع الاستثناء الى جميعها إذا كان كل واحدة منها إذا انفردت رجع الاستثناء إليها، كقوله امرأتي طالق، و عبدي حر، و أمتي حرة ان شاء اللّه، فإنه رجع الاستثناء الى الكل، فكذلك في الآية.

مسألة- 11-: من شرط التوبة من [4] القذف أن يكذب نفسه حتى يصح قبول شهادته فيما بعد بلا خلاف بيننا و بين أصحاب (- ش-)، الا أنهم اختلفوا فقال أبو إسحاق و هو الصحيح [5] عندهم: أن يقول القذف باطل و لا أعود الى ما قلت.

و قال الإصطخري: التوبة اكذابه نفسه، و هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأنه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه، و حقيقة إلا كذاب أن يقول‌


[1] د: فاذا جلدت.

[2] د: الثاني ان عندنا تقبل.

[3] م: دليلنا قوله تعالى.

[4] م: في القذف.

[5] م: و هو الأصح.


[1] سورة النور: 4.

[2] سورة النور: 4- 5.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست