اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 535
لا ترد بمجرد القذف حتى يجاد، فاذا جلد [1] ردت بالجلد لا بالقذف و
الثاني:
عندنا أنه
تقبل [2] شهادته إذا تاب و عنده لا تقبل و لو تاب ألف مرة.
و يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله [3] تعالى «وَ
الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً»[1] فذكر القذف
و علق وجوب الجلد ورد الشهادة به، فثبت أنهما يتعلقان به.
و يدل على
أن شهادتهم لا تسقط أبدا قوله تعالى في سياق الآية «وَ
أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ
بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[2] و الخطاب
إذا اشتمل على جمل ثمَّ تعقبها استثناء رجع الاستثناء الى جميعها إذا كان كل واحدة
منها إذا انفردت رجع الاستثناء إليها، كقوله امرأتي طالق، و عبدي حر، و أمتي حرة
ان شاء اللّه، فإنه رجع الاستثناء الى الكل، فكذلك في الآية.
مسألة-
11-: من شرط التوبة من [4] القذف أن يكذب نفسه حتى يصح قبول شهادته فيما
بعد بلا خلاف بيننا و بين أصحاب (- ش-)، الا أنهم اختلفوا فقال أبو إسحاق و هو
الصحيح [5] عندهم: أن يقول القذف باطل و لا أعود الى ما قلت.
و قال
الإصطخري: التوبة اكذابه نفسه، و هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأنه لا خلاف بين
الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه، و حقيقة إلا كذاب أن يقول