اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 632
أحدهما و خلف ابنين كان نصف أبيهما بينهما نصفين، و لهما النصف و لكل
واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد، بدلالة الأخبار
الواردة في ذلك عن أئمتنا عليهم السّلام.
و (- للش-)
فيه قولان: أحدهما الشفعة لأخيه وحده دون عمه، و به قال (- ك-). و الثاني لأخيه و
عمه سواء و به قال (- ح-) و أصحابه، و هو اختيار المزني، و من قال من أصحابنا:
ان الشفعة
على عدد الرؤوس، فهكذا يجب أن نقول.
مسألة-
11-: عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، بدلالة الأخبار
التي رواها أصحابنا، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على عدد الرؤوس، أو على قدر
الأنصباء و هو انفراد، و ذهب قوم من أصحابنا إلى أنها تستحق و ان كانوا أكثر من
واحد، و قالوا على قدر الرؤوس، و به قال أهل الكوفة النخعي، و (- ر-)، و الشعبي
[1]، و (- ح-)، و أصحابه، و هو أحد قولي (- ش-)، و اختيار المزني.
و القول
الأخر أنه على قدر الأنصباء، و هو الأصح عندهم، و اختاره أبو حامد الاسفرائني، و
به قال سعيد بن المسيب، و الحسن البصري، و عطاء، و (- ك-)، و أهل الحجاز، و (-
د-)، و (- ق-) و من نصر القول الأخير من أصحابنا، فلأخبار وردت في ذلك المعنى و
الأقوى عندي [2] الأول.
مسألة-
12-:المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا يورث، و به قال (- ح-) و أصحابه. و
قال قوم من أصحابنا: أنها يورث مثل سائر الحقوق، و هو اختيار المرتضى رحمه اللّه،
و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و عبيد اللّه بن الحسن العنبري البصري.
مسألة-
13-: إذا اشترى دارا و وجب للشفيع فيها الشفعة، فأصابها هدم
[1]
م: بحذف «و الشعبي».
[2] م:
عندنا.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 632