responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 632

أحدهما و خلف ابنين كان نصف أبيهما بينهما نصفين، و لهما النصف و لكل واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك عن أئمتنا عليهم السّلام.

و (- للش-) فيه قولان: أحدهما الشفعة لأخيه وحده دون عمه، و به قال (- ك-). و الثاني لأخيه و عمه سواء و به قال (- ح-) و أصحابه، و هو اختيار المزني، و من قال من أصحابنا:

ان الشفعة على عدد الرؤوس، فهكذا يجب أن نقول.

مسألة- 11-: عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، بدلالة الأخبار التي رواها أصحابنا، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على عدد الرؤوس، أو على قدر الأنصباء و هو انفراد، و ذهب قوم من أصحابنا إلى أنها تستحق و ان كانوا أكثر من واحد، و قالوا على قدر الرؤوس، و به قال أهل الكوفة النخعي، و (- ر-)، و الشعبي [1]، و (- ح-)، و أصحابه، و هو أحد قولي (- ش-)، و اختيار المزني.

و القول الأخر أنه على قدر الأنصباء، و هو الأصح عندهم، و اختاره أبو حامد الاسفرائني، و به قال سعيد بن المسيب، و الحسن البصري، و عطاء، و (- ك-)، و أهل الحجاز، و (- د-)، و (- ق-) و من نصر القول الأخير من أصحابنا، فلأخبار وردت في ذلك المعنى و الأقوى عندي [2] الأول.

مسألة- 12-: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا يورث، و به قال (- ح-) و أصحابه. و قال قوم من أصحابنا: أنها يورث مثل سائر الحقوق، و هو اختيار المرتضى رحمه اللّه، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و عبيد اللّه بن الحسن العنبري البصري.

مسألة- 13-: إذا اشترى دارا و وجب للشفيع فيها الشفعة، فأصابها هدم‌


[1] م: بحذف «و الشعبي».

[2] م: عندنا.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست