اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 633
أو حرق [1] أو ما أشبه ذلك، فان كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار
بين أن يأخذها بجميع الثمن أو يترك، و ان كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة
بحصتها من الثمن.
بدلالة ما
رواه جابر أن النبي عليه السّلام قال: الشفعة في كل مشترك ربع، أو حائط و لا يحل
له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه فشريكه أحق بالثمن.
فثبت أنه
يأخذه بذلك الثمن، و هو مذهب (- ح-).
و (- للش-)
فيه قولان، و أصحابه على خمس طرق: أحدها: ما قلناه و هو أضعفها عندهم. و ثانيها:
إذا انتقض البناء و انفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة و ما اتصل بها من البناء
دون المنفصل عنها على قولين: أحدهما يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه، و القول
الأخر أنه يأخذه بحصته من الثمن أو يدع و هو أصح القولين عندهم.
و ثالثها ان
كان البعض الذي لحقه عيب مثل شق الحيطان و تغير السقف و ميل الحائط، فإن المشتري
بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده، و ان كان النقصان انتقاض البناء و الإله
لم يدخل النقض في الشفعة، و بكم يأخذ الشفيع ما عداه؟
على القولين
و ما انفصل لا يدخل في الشفعة، كما قال الأول، و يأخذ ما عداه بالحصة من الثمن
قولا واحدا.
و رابعها:
أنه إذا انتقض البناء، و كانت الأعيان المنهدمة موجودة، دخلت في الشفعة، و ان كانت
منفصلة عن العرصة، لأنه [2] يقبلها بالثمن الذي وقع البيع به، و الاستحقاق وجب له
حين البيع، و ان كانت الأعيان مفقودة يأخذ بحصته من الثمن.
[1]
م: أو غرق.
[2] م:
لأنها.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 633