responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 633

أو حرق [1] أو ما أشبه ذلك، فان كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذها بجميع الثمن أو يترك، و ان كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن.

بدلالة ما رواه جابر أن النبي عليه السّلام قال: الشفعة في كل مشترك ربع، أو حائط و لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه فشريكه أحق بالثمن.

فثبت أنه يأخذه بذلك الثمن، و هو مذهب (- ح-).

و (- للش-) فيه قولان، و أصحابه على خمس طرق: أحدها: ما قلناه و هو أضعفها عندهم. و ثانيها: إذا انتقض البناء و انفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة و ما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها على قولين: أحدهما يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه، و القول الأخر أنه يأخذه بحصته من الثمن أو يدع و هو أصح القولين عندهم.

و ثالثها ان كان البعض الذي لحقه عيب مثل شق الحيطان و تغير السقف و ميل الحائط، فإن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده، و ان كان النقصان انتقاض البناء و الإله لم يدخل النقض في الشفعة، و بكم يأخذ الشفيع ما عداه؟

على القولين و ما انفصل لا يدخل في الشفعة، كما قال الأول، و يأخذ ما عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا.

و رابعها: أنه إذا انتقض البناء، و كانت الأعيان المنهدمة موجودة، دخلت في الشفعة، و ان كانت منفصلة عن العرصة، لأنه [2] يقبلها بالثمن الذي وقع البيع به، و الاستحقاق وجب له حين البيع، و ان كانت الأعيان مفقودة يأخذ بحصته من الثمن.


[1] م: أو غرق.

[2] م: لأنها.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست