اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 630
و هاهنا قال (- ش-): منعت من بينه و بينه ذراع و أعطيت من هو منه على
ألف ذراع.
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه جابر عن النبي عليه السّلام
قال: الشفعة فيما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. و روى أبو هريرة قال: قضى
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالشفعة فيما لم يقسم، و أي مال قسم و أرف عليه
فلا شفعة فيه. و معنى أرف عليه، أي: أعلم عليه و هي لغة أهل الحجاز.
مسألة- 4- (- «ج»-):
مطالبة الشفيع على الفور، فان تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته، و به قال (- ح-)،
و هو أصح أقوال (- ش-)، و له ثلاثة أقوال أخر أحدها: أن الشفيع بالخيار ثلاثا ثمَّ
يبطل خياره، و به قال ابن أبي ليلى، و (- ر-).
و نص في
القديم على قولين أحدهما: أن خياره على التراخي و لا يسقط الا بصريح العفو، فيقول:
عفوت، أو يلوح به بأن يقول للمشتري بعني الشقص أو هب لي، فإن فعل شيئا من هذا، و
الا كان للمشتري أن يرافعه الى الحاكم، فيقول: اما أن يأخذ أو يدع، و هو ظاهر قول
(- ك-)، لأنه قال: له الخيار ما لم يتطاول [1] الوقت، فقيل له: إذا مضت سنة، فقد
تطاول الوقت، فقال: ما أظنه تطاول.
و الثاني:
أنه على التأبيد، كالقصاص حتى قال: لا يملك المشتري مرافعته الى الحاكم، بل الخيار
اليه و لا اعتراض عليه.
مسألة- 5- (- «ج»-):
الشفعة لا تبطل بالغيبوبة و به قال جميع الفقهاء، و حكي عن النخعي أنه قال الشفعة
تبطل بالغيبة.
مسألة-
6-: إذا اختلف المشتري و الشفيع في الثمن، و مع كل واحد منهما بينة،
قبلت بينة المشتري، لأنه هو المدعي للثمن و الشفيع ينكره، و به قال (- ش-)، و (-
ف-).
[1]
م: ما لم يتطول.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 630