responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 630

و هاهنا قال (- ش-): منعت من بينه و بينه ذراع و أعطيت من هو منه على ألف ذراع.

و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه جابر عن النبي عليه السّلام قال: الشفعة فيما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. و روى أبو هريرة قال: قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالشفعة فيما لم يقسم، و أي مال قسم و أرف عليه فلا شفعة فيه. و معنى أرف عليه، أي: أعلم عليه و هي لغة أهل الحجاز.

مسألة- 4- (- «ج»-): مطالبة الشفيع على الفور، فان تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته، و به قال (- ح-)، و هو أصح أقوال (- ش-)، و له ثلاثة أقوال أخر أحدها: أن الشفيع بالخيار ثلاثا ثمَّ يبطل خياره، و به قال ابن أبي ليلى، و (- ر-).

و نص في القديم على قولين أحدهما: أن خياره على التراخي و لا يسقط الا بصريح العفو، فيقول: عفوت، أو يلوح به بأن يقول للمشتري بعني الشقص أو هب لي، فإن فعل شيئا من هذا، و الا كان للمشتري أن يرافعه الى الحاكم، فيقول: اما أن يأخذ أو يدع، و هو ظاهر قول (- ك-)، لأنه قال: له الخيار ما لم يتطاول [1] الوقت، فقيل له: إذا مضت سنة، فقد تطاول الوقت، فقال: ما أظنه تطاول.

و الثاني: أنه على التأبيد، كالقصاص حتى قال: لا يملك المشتري مرافعته الى الحاكم، بل الخيار اليه و لا اعتراض عليه.

مسألة- 5- (- «ج»-): الشفعة لا تبطل بالغيبوبة و به قال جميع الفقهاء، و حكي عن النخعي أنه قال الشفعة تبطل بالغيبة.

مسألة- 6-: إذا اختلف المشتري و الشفيع في الثمن، و مع كل واحد منهما بينة، قبلت بينة المشتري، لأنه هو المدعي للثمن و الشفيع ينكره، و به قال (- ش-)، و (- ف-).


[1] م: ما لم يتطول.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست