responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 629

و (- ك-)، و (- ش-)، و أهل الحجاز، و (- ع-)، و أهل الشام، و (- د-)، و (- ق-)، و أبو ثور.

و يثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق، و به قال سواد بن عبد اللّه القاضي [1]، و عبيد اللّه بن الحسن العنبري، فإنهما أوجباها بالشركة في الطريق و المبيع دون الجوار كما نقوله نحن.

و ذهب أهل الكوفة إلى أنها يثبت بالشركة و الجوار، و لكن الشريك أحق فإن ترك فالجار أحق، ذهب اليه ابن شبرمة، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه، و عبد اللّه بن المبارك.

و لح تفصيل قال: الشفعة يجب بأحد أسباب ثلاثة: الشركة في المبيع، و الشركة في الطريق، و قال: الشريك في الطريق أولى من الجار اللازق ثمَّ بالجوار.

بيان هذا: قال: ان كان شريكا في المبيع، فهو أحق من الشريك في الطريق، و ان كان شريكا في الطريق فهو أحق، و ان لم يكن شريكا في المبيع مثل أن يكون الدرب لا ينفذ و فيه دور كثيرة، فإن الطريق مشترك بين أهله.

فإن باع صاحب الصدر داره في آخر الدرب، فالشفعة للذي يليه، فان ترك فللذي يليه أبدا من الجانبين كذلك الى آخر الدرب، فان لم يبق في أهل الدرب من يريد الشفعة كانت للجار اللزيق الذي ليس بشريك في الطريق، و هو الذي ظهر داره الى دار في غير هذا الدرب، فان ترك هذا الشفيع الشفعة، فلا شفيع هناك.

و ان كان الدرب [2] نافذا، فالشفعة للجار اللزيق فقط، سواء كان باب داره في هذا الدرب أو غيره، فاذا كان محاذيا في درب نافذ و عرض الطريق ذراع فلا شفعة‌


[1] م، د، خ: سوار.

[2] د: و ان الدروب نافذا.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست