اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 96
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ
الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ[1] و قد بينا[2] أن الرجس و الرجز بمعنى واحد في الشريعة.
فأما الشراب
الذي يسكر كثيره: فكل من قال إنه محرم الشرب، ذهب إلى أنه نجس كالخمر. و إنما يذهب
إلى طهارته من ذهب الى إباحة شربه[3].
و قد دلت
الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره، فوجب أن يكون نجسا، لأنه لا خلاف في
أن نجاسته تابعة لتحريم شربه.
المسألة السابعة عشرة [كل
حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت]
«كل حيوان
ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت، [و لا ينجس الماء]» [1][2].
و هذا صحيح
عندنا: أن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب، و الجراد، و الزنابير، و ما أشبهها، لا
ينجس بالموت و لا ينجس الماء إذا وقع فيه، قليلا كان أو كثيرا، و أبو حنيفة وافقنا
في هذه المسألة[4] و كذلك مالك[5].