responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 96

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ [1] و قد بينا [2] أن الرجس و الرجز بمعنى واحد في الشريعة.

فأما الشراب الذي يسكر كثيره: فكل من قال إنه محرم الشرب، ذهب إلى أنه نجس كالخمر. و إنما يذهب إلى طهارته من ذهب الى إباحة شربه [3].

و قد دلت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره، فوجب أن يكون نجسا، لأنه لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه.

المسألة السابعة عشرة [كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت]

«كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت، [و لا ينجس الماء]» [1] [2].

و هذا صحيح عندنا: أن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب، و الجراد، و الزنابير، و ما أشبهها، لا ينجس بالموت و لا ينجس الماء إذا وقع فيه، قليلا كان أو كثيرا، و أبو حنيفة وافقنا في هذه المسألة [4] و كذلك مالك [5].


[1] ما بين المعقوفين ساقط من (ط) و (د).

[2] هذه حكاها في البحر مؤلفه الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى أحد أئمة الزيدية ج 1 ص 14- 15 و ظاهره حكاية الإجماع عليها (ح).


[1] سورة المائدة، الآية: 90.

[2] مر ذلك في المسألة 14 و أيضا في الانتصار: ص 15.

[3] المجموع شرح المهذب 2: 564، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6: 295 و 10: 131، المغني لابن قدامة 10: 341.

[5] الهداية للمرغيناني 1: 19، المبسوط للسرخسي 1: 51، اللباب في شرح الكتاب 1: 22، حلية العلماء 1:

311.

[6] الاستذكار لابن عبد البر 1: 212، المدونة الكبرى 1: 4- 5، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13: 46، حلية العلماء 1: 311.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست