responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 86

هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من إجازته الوضوء بما أفضلت الحمر [1].

و ليس لهم أن يحملوا لفظة «الحمر» على الوحشية، لأن ذلك تخصيص للعموم بغير دليل، و لأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنما بناه على تحريم لحمه، و عندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.

المسألة الثانية عشرة [كل حيوان يؤكل لحمه فبوله و روثه طاهر]

«كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله و روثه طاهر» [1].

هذا صحيح، و هو مذهب مالك، و الثوري، و زفر [2] و الحسن بن حي [2].

و قال محمد بن الحسن في البول خاصة بمثل قولنا، و خالفنا في الروث [3].

و قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و الشافعي: بول ما يؤكل لحمه و روثه نجس، كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه [4].


[1] و هذا حكاه في البحر ج 1 ص 8 عن العترة اي القاسمية و الناصرية و رمزهم فيه هكذا (ه‌) في البحر كله (ح).

[2] أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الفقيه، صاحب أبي حنيفة، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي و القياس، عده الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، توفي بالبصرة سنة 158 ه‌ عن ثمان و أربعين سنة. انظر: لسان الميزان 2: 476- 1919، طبقات الفقهاء للشيرازي: 113، طبقات ابن سعد 6: 387، وفيات الأعيان 2: 317، رجال الطوسي: 201- 96.


[1] سنن الدار قطني 1: 62- 2 و 3، السنن الكبرى البيهقي 1: 249، نصب الراية 1: 136، مسند الشافعي (ضمن كتاب الام) 8: 446 و قد تقدم في صفحة 19.

[3] بداية المجتهد 1: 82، المحلى بالآثار 1: 170، حلية العلماء 1: 306، المجموع شرح المهذب 1: 549، شرح فتح القدير 1: 181.

[4] المبسوط للسرخسي 1: 54 و 61، الأصل للشيباني 1: 30، حلية العلماء 1: 306.

[5] المبسوط للسرخسي 1: 54، الأصل للشيباني 1: 30، 37، المجموع شرح المهذب 2: 549، بداية المجتهد 1: 82.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست