اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 86
هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من إجازته الوضوء
بما أفضلت الحمر[1].
و ليس لهم
أن يحملوا لفظة «الحمر» على الوحشية، لأن ذلك تخصيص للعموم بغير دليل، و لأن من
حرم سؤر الحمار الأهلي إنما بناه على تحريم لحمه، و عندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع
للحمه.
المسألة الثانية عشرة [كل
حيوان يؤكل لحمه فبوله و روثه طاهر]
هذا صحيح، و
هو مذهب مالك، و الثوري، و زفر [2] و الحسن بن حي[2].
و قال محمد
بن الحسن في البول خاصة بمثل قولنا، و خالفنا في الروث[3].
و قال أبو
حنيفة، و أبو يوسف، و الشافعي: بول ما يؤكل لحمه و روثه نجس، كنجاسة ذلك مما لا
يؤكل لحمه[4].
[1]
و هذا حكاه في البحر ج 1 ص 8 عن العترة اي القاسمية و الناصرية و رمزهم فيه هكذا
(ه) في البحر كله (ح).
[2] أبو
الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الفقيه، صاحب أبي حنيفة، كان من أصحاب الحديث
ثم غلب عليه الرأي و القياس، عده الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الصادق
عليه السلام، توفي بالبصرة سنة 158 ه عن ثمان و أربعين سنة. انظر: لسان الميزان
2: 476- 1919، طبقات الفقهاء للشيرازي: 113، طبقات ابن سعد 6: 387، وفيات الأعيان
2: 317، رجال الطوسي: 201- 96.
[1]
سنن الدار قطني 1: 62- 2 و 3، السنن الكبرى البيهقي 1: 249، نصب الراية 1: 136،
مسند الشافعي (ضمن كتاب الام) 8: 446 و قد تقدم في صفحة 19.
[3] بداية
المجتهد 1: 82، المحلى بالآثار 1: 170، حلية العلماء 1: 306، المجموع شرح المهذب
1: 549، شرح فتح القدير 1: 181.
[4]
المبسوط للسرخسي 1: 54 و 61، الأصل للشيباني 1: 30، حلية العلماء 1: 306.
[5]
المبسوط للسرخسي 1: 54، الأصل للشيباني 1: 30، 37، المجموع شرح المهذب 2: 549،
بداية المجتهد 1: 82.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 86