responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 441

الأهلي [1] دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد قوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [2].

فعدد المحرمات كلها، و نفى أن يكون ما عداها محرما، و لم يذكر الحمار الوحشي و لا الأهلي.

و لا يلزم على هذا الاستدلال ما أثبتنا تحريمه و إن لم يدخل في هذه المذكورات في الآية، لأن ذلك إنما عد لنا عن الظاهر فيه بدليل قاهر، و لا دليل على إلحاق لحوم الحمير بالمحرمات في الآية.

و أيضا قوله تعالى إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ [3] و لم يذكر لحوم الحمير.

و قد بينا في غير موضع أن لفظة (إنما) تدل على نفي الحكم عما عدا ما تعلق بها، و فرقنا بين قول القائل: (له عندي درهم)، و بين قوله: (إنما له عندي درهم).

و استدللنا على صحة هذا الطريقة بأن ابن عباس كان يذهب إلى أن الربا يختص النسيئة [4]، و استدل على مذهبه بما روي عنه عليه السلام من قوله: «إنما الربا في النسيئة» [5].


[1] الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 7: 118، أحكام القرآن للجصاص 4: 186- 187، المجموع شرح المهذب 9: 6.

[2] سورة الانعام، الآية: 145.

[3] سورة النحل، الآية: 115.

[4] تقدم في المسألة الرابعة و العشرون.

[5] صحيح مسلم 3: 1218- 102، 104، سنن ابن ماجة 2: 759- 2257، سنن النسائي 7: 281، كنز العمال 4: 115- 9814، السنن الكبرى للبيهقي 6: 141.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست