responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 439

إلى حين حلول الأجل المضروب للدين تأخرت قسمة الميراث، و في ذلك إضرار بالورثة.

و أيضا فإن الدين لو لم يصر حالا بموت من عليه الدين لوجب أن ينتقل الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة، و الحق إذا ثبت في ذمة شخص لم ينتقل إلى ذمة غيره إلا برضى من ثبت له.

فإن قيل: ما ذكرتموه يوجب أن خيار الشرط لا يورث، و عندكم أنه يورث.

قلنا: خيار الشرط إذا أثبتناه للوارث لم يقض الى انتقال الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، لأن الوارث إذا اختار أن يفسخ البيع ارتجع الثمن و المثمن، فلذلك جاز إثباته.

و لا يجوز أن يستدل على أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين بأن نقول: إن الأجل لا يثبت إلا لمن شرط له، و الورثة لم يشرط لهم هذا الأجل، و ذلك ان خيار الشرط يثبت للورثة و إن لم يشرط لهم، فالاستدلال بما تقدم أولى.

المسألة الثانية و المائتان [لا أرى أكل ما ذبح و هو يكيد بنفسه]

«لا أرى أكل ما ذبح و هو يكيد بنفسه» [1].

هذا صحيح، و الحجة فيه: إن الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل في عموم ما حرمه الله تعالى من الموقوذة، لأن الموقوذة هي التي قد اشتد جهدها و تعاظم ألمها، و لا فرق بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو من ألم يفعلها الله تعالى بها يفضي إلى موتها، و إذا دخلت في عموم هذه اللفظة كانت محرمة بحكم الظاهر.


[1] مثل هذا حكاه أبو طالب أحد أئمة الزيدية في الأمالي عن الناصر و لفظه: ان البهيمة إذا كانت تكيد بنفسها لا يجوز ذبحها رواه في آخر باب الترغيب في اكتساب الخير و قال الإمام المهدي في البحر ج 4 ص 309 (الناصر و بعض أصحاب الشافعي): ما أدرك و فيه حياة مستقرة بحيث يجوز انه يعيش يوما أو يومين حل بالتذكية مطلقا لا غير مستقرة كالذي قطعت أوداجه أو نقر على قلبه أو نثر حشوه لتجويز موته بذلك لا بالتذكية فيتعارض الحظر و الإباحة انتهى.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست