دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد: أن الله تعالى قد أوجب على الحالف إذا
انعقدت يمينه الوفاء بها، و أن لا يحنث فيها، و قد علمنا أن من حلف على أن يفعل
معصية، أو يترك واجبا، فليس يجب عليه الاستمرار على حكم يمينه، و لا الوفاء بها،
بل يجب عليه تجنب المعصية، و فعل الواجب.
فعلمنا أن
يمينه غير منعقدة، و إذا لم تكن منعقدة فلا حنث، و لا كفارة، لأن الكفارة تتبع
انعقاد اليمين.
فإن قيل: لا
نسلم أن معنى انعقاد اليمين هو أنه يجب عليه الاستمرار على ما حلف عليه و الوفاء
به، بل نقول: إن اليمين منعقدة و إن كان الوفاء بها غير لازم، و نفس انعقاد اليمين
بأنه [2] يلزم في الحنث فيها الكفارة.
قلنا: هذا
كلام غير محصل لأنه متى لم يكن معنى انعقاد اليمين لزوم الوفاء بها و البقاء على
حكمها لم يكن لانعقادها معنى معقول.
[1]
لم أجده و لكن حكى في البحر عن الناصر ج 4 ص 242 أنه لا كفارة على من حنث ناسيا أو
مخطئا فهو أقرب الى ان يقول: لا كفارة على من حنث بأمر الله (ح).