responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 397

كتاب الايمان

المسألة التاسعة و الثمانون و المائة [من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه]

«من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه» [1].

هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا.

و خالف سائر الفقهاء على ذلك، و ألزموا الكفارة [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد: أن الله تعالى قد أوجب على الحالف إذا انعقدت يمينه الوفاء بها، و أن لا يحنث فيها، و قد علمنا أن من حلف على أن يفعل معصية، أو يترك واجبا، فليس يجب عليه الاستمرار على حكم يمينه، و لا الوفاء بها، بل يجب عليه تجنب المعصية، و فعل الواجب.

فعلمنا أن يمينه غير منعقدة، و إذا لم تكن منعقدة فلا حنث، و لا كفارة، لأن الكفارة تتبع انعقاد اليمين.

فإن قيل: لا نسلم أن معنى انعقاد اليمين هو أنه يجب عليه الاستمرار على ما حلف عليه و الوفاء به، بل نقول: إن اليمين منعقدة و إن كان الوفاء بها غير لازم، و نفس انعقاد اليمين بأنه [2] يلزم في الحنث فيها الكفارة.

قلنا: هذا كلام غير محصل لأنه متى لم يكن معنى انعقاد اليمين لزوم الوفاء بها و البقاء على حكمها لم يكن لانعقادها معنى معقول.


[1] لم أجده و لكن حكى في البحر عن الناصر ج 4 ص 242 أنه لا كفارة على من حنث ناسيا أو مخطئا فهو أقرب الى ان يقول: لا كفارة على من حنث بأمر الله (ح).

[2] الظاهر زيادة «بأنه».


[1] المغني لابن قدامة 11: 215، المجموع شرح المهذب 18: 91، مغني المحتاج 4: 325، السراج الوهاج: 573، اللباب في شرح الكتاب 4: 9.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست