responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 385

كتاب الغصب

المسألة الثانية و الثمانون و المائة [من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ و الزرع لصاحبهما دون الغاصب]

«من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا، أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ و الزرع لصاحبهما دون الغاصب» [1].

هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا.

و الدليل عليه الإجماع المتكرر.

و أيضا فإن منافع الشي‌ء المغصوب لمالكه دون الغاصب، لأنه بالغصب لم يملكه، فما تولد من الشي‌ء المغصوب فهو للمالك دون الغاصب، و هذا صحيح [1].

المسألة الثالثة و الثمانون و المائة [و من اغتصب أرضا فزرعها فعليه أجرتها و نقصانها]

«و من اغتصب أرضا فزرعها، فعليه أجرتها و نقصانها، و تسليم عينها إلى صاحبها» [2].

هذا صحيح و هو مذهبنا، و بمثله صرح الشافعي، لأنه قال: إذا غصب رجل أرضا فزرعها ببذر من عنده فالزرع للغاصب، لأنه عين ماله، و إنما تغيرت صفته و اختلفت، فيجب على الغاصب أرش ما نقصت الأرض بالزراعة إن حصل بها نقص، لأن ذلك حصل بفعله، و عليه اجرة مثلها مدة مقامها في يده، لأنه قد انتفع بها بغير حق، فصار غاصبا للمنفعة، فلزمه ضمانها.


[1] في نسخة (د) و (ط) «واضح».


[1] حكى معناه في البحر عن الناصر ج 4 ص 181 (ح).

[2] ضمان النقصان حكاه في البحر عن الناصر ج 4 ص 180 و وجوب الرد حكى معناه عن الناصر في ج 4 ص 178 و وجوب الأجرة و المنافع حكاه عن الناصر في ج 4 ص 177 (ح).

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست