اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 385
كتاب الغصب
المسألة الثانية و الثمانون
و المائة [من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ و الزرع
لصاحبهما دون الغاصب]
«من اغتصب
بيضة فحضنها فأخرجت فرخا، أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ و الزرع لصاحبهما دون
الغاصب»[1].
هذا صحيح و
إليه يذهب أصحابنا.
و الدليل
عليه الإجماع المتكرر.
و أيضا فإن
منافع الشيء المغصوب لمالكه دون الغاصب، لأنه بالغصب لم يملكه، فما تولد من الشيء
المغصوب فهو للمالك دون الغاصب، و هذا صحيح [1].
المسألة الثالثة و الثمانون
و المائة [و من اغتصب أرضا فزرعها فعليه أجرتها و نقصانها]
«و من
اغتصب أرضا فزرعها، فعليه أجرتها و نقصانها، و تسليم عينها إلى صاحبها»[2].
هذا صحيح و
هو مذهبنا، و بمثله صرح الشافعي، لأنه قال: إذا غصب رجل أرضا فزرعها ببذر من عنده
فالزرع للغاصب، لأنه عين ماله، و إنما تغيرت صفته و اختلفت، فيجب على الغاصب أرش
ما نقصت الأرض بالزراعة إن حصل بها نقص، لأن ذلك حصل بفعله، و عليه اجرة مثلها مدة
مقامها في يده، لأنه قد انتفع بها بغير حق، فصار غاصبا للمنفعة، فلزمه ضمانها.
[1]
في نسخة (د) و (ط) «واضح».[1]
حكى معناه في البحر عن الناصر ج 4 ص 181 (ح).
[2] ضمان
النقصان حكاه في البحر عن الناصر ج 4 ص 180 و وجوب الرد حكى معناه عن الناصر في ج
4 ص 178 و وجوب الأجرة و المنافع حكاه عن الناصر في ج 4 ص 177 (ح).
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 385