responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 365

المسألة الثانية و السبعون و المائة [من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا]

«من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى» [1].

هذا غير صحيح، و ما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك، و إنما المكروه أن يبيع الشي‌ء بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا، و بأكثر منه نسيئة.

فإذا تراضى المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا و نسيئة، لأن التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل، و إنما يحمل مع الإطلاق على التعجيل.

المسألة الثالثة و السبعون و المائة [البيع لا يلزم بحصول الإيجاب و القبول ما لم يتفرق المتبايعان]

«البيع لا يلزم بحصول الإيجاب و القبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما» [2].

هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا، و هو مذهب الشافعي [3].

و قال مالك، و أبو حنيفة: يلزم البيع بالإيجاب و القبول، و لم يعتبر التفريق بالأبدان [4].

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر: ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم‌


[1] حكاه في البحر عن زين العابدين و الناصر و المنصور بالله و الامام يحيى بن حمزة ج 3 ص 341 (ح).

[2] حكاه في البحر عن الصادق و الباقر و زين العابدين و الناصر (ح).

[3] الام 3: 4، المجموع شرح المهذب 9: 184، بداية المجتهد 2: 169، المغني لابن قدامة 4: 6، حلية العلماء 4: 15.

[4] المجموع شرح المهذب 9: 184، بداية المجتهد 2: 168- 169، الهداية للمرغيناني 2: 21، المغني لابن قدامة 4: 6، حلية العلماء 4: 16.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست