هذا غير
صحيح، و ما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك، و إنما المكروه أن يبيع الشيء
بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا، و بأكثر منه نسيئة.
فإذا تراضى
المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا و نسيئة،
لأن التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل، و إنما يحمل مع الإطلاق
على التعجيل.
المسألة الثالثة و السبعون
و المائة [البيع لا يلزم بحصول الإيجاب و القبول ما لم يتفرق المتبايعان]
«البيع لا
يلزم بحصول الإيجاب و القبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما»[2].
هذا صحيح و
إليه يذهب أصحابنا، و هو مذهب الشافعي[3].
و قال مالك،
و أبو حنيفة: يلزم البيع بالإيجاب و القبول، و لم يعتبر التفريق بالأبدان[4].
دليلنا على
ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر: ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله
و سلم
[1]
حكاه في البحر عن زين العابدين و الناصر و المنصور بالله و الامام يحيى بن حمزة ج
3 ص 341 (ح).
[2] حكاه
في البحر عن الصادق و الباقر و زين العابدين و الناصر (ح).
[3] الام
3: 4، المجموع شرح المهذب 9: 184، بداية المجتهد 2: 169، المغني لابن قدامة 4: 6،
حلية العلماء 4: 15.
[4]
المجموع شرح المهذب 9: 184، بداية المجتهد 2: 168- 169، الهداية للمرغيناني 2: 21،
المغني لابن قدامة 4: 6، حلية العلماء 4: 16.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 365