responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 332

بإذن الولي.

المسألة الخامسة و الخمسون و المائة [يجوز أن ينكح الصغار الآباء و الأجداد من قبل الآباء]

«لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء» [1].

عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء و الأجداد من قبل الآباء، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ.

و قال الشافعي: الأب و الجد يملكان الإجبار [2] على النكاح، و من عداهما من الأقارب لا يجوز [1].

و قال أبو حنيفة: يجوز للأخ، و ابن الأخ، و العم، و ابن العم أن يزوجوا الصغار [2].

و رووا عنه: أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار [3].

و في رواية أخرى عنه: أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة [3].

و قال ابن أبي ليلى، و أحمد بن حنبل: الأب يجبر دون الجد [4] و قال مالك: الأب‌


[1] حكى في البحر عن الناصر أن تزويج غير الأب و الجد موقوف فلا يصح ج 3 ص 56 (ح).

[2] في (ط) و (د) «الاجتياز»، و في (م) «الاخبار».

[3] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.


[2] المجموع شرح المهذب 16: 168، أحكام القرآن للجصاص 2: 342، المبسوط للسرخسي 4: 213- 219، بداية المجتهد 2: 7.

[3] المجموع شرح المهذب 16: 168، أحكام القرآن للجصاص 2: 342، حلية العلماء 6: 337، بداية المجتهد 2: 7.

[4] الهداية للمرغيناني 1: 198، شرح فتح القدير 3: 172، المبسوط للسرخسي 4: 220.

[6] المغني لابن قدامة 7: 382، حلية العلماء 6: 337.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست