responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 309

فإن تعلقوا بما روي من أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق [1].

فالجواب عنه إنا نقول: إنه ميقات، لكنه آخر ميقات أهل العراق، و الميقات الأول أفضل لأنه أسبق [1].

المسألة الحادية و الأربعون و المائة [التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران و الإفراد]

«التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران و الإفراد» [2].

هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا.

و قال الشافعي في قوله الجديد: التمتع أفضل من الإفراد، و له قول قديم: إن الإفراد أفضل [2].

و قال أحمد، و أصحاب الحديث: التمتع أفضل [3].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: القران أفضل من الجميع [4].

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره: أن التمتع بالعمرة إلى الحج مشقته أكثر، و كلفته أوفر، و الثواب على قدر المشقة فثبت أن التمتع أفضل.

فإن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حجته حج مفردا أو قارنا- على ما اختلف به‌


[1] في (د) و (ط): «أشق»، بدل: «أسبق».

[2] حكى هذا في البحر عن الباقر و الصادق و احمد بن عيسى و إسماعيل و موسى ابني جعفر و لم يذكر الناصر (ح).


[1] سنن الدار قطني 2: 235- 237. السنن الكبرى للبيهقي 5: 27، 28، نصب الراية 3: 12- 14.

[3] المجموع شرح المهذب 7: 151 و 152، حلية العلماء 3: 259، أحكام القرآن للجصاص 1: 356.

[4] المغني لابن قدامة 3: 232، الشرح الكبير 3: 232، حلية العلماء 3: 259.

[5] المبسوط للسرخسي 4: 25، الحجة للشيباني 2: 1، الهداية للمرغيناني 1: 153. اللباب في شرح الكتاب 1: 196، أحكام القرآن للجصاص 1: 356.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست