فإن تعلقوا بما روي من أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق [1].
فالجواب عنه إنا نقول: إنه ميقات، لكنه آخر ميقات أهل العراق، و الميقات الأول أفضل لأنه أسبق [1].
المسألة الحادية و الأربعون و المائة [التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران و الإفراد]
«التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران و الإفراد» [2].
هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا.
و قال الشافعي في قوله الجديد: التمتع أفضل من الإفراد، و له قول قديم: إن الإفراد أفضل [2].
و قال أحمد، و أصحاب الحديث: التمتع أفضل [3].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: القران أفضل من الجميع [4].
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره: أن التمتع بالعمرة إلى الحج مشقته أكثر، و كلفته أوفر، و الثواب على قدر المشقة فثبت أن التمتع أفضل.
فإن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حجته حج مفردا أو قارنا- على ما اختلف به
[2] حكى هذا في البحر عن الباقر و الصادق و احمد بن عيسى و إسماعيل و موسى ابني جعفر و لم يذكر الناصر (ح).
[3] المجموع شرح المهذب 7: 151 و 152، حلية العلماء 3: 259، أحكام القرآن للجصاص 1: 356.
[4] المغني لابن قدامة 3: 232، الشرح الكبير 3: 232، حلية العلماء 3: 259.
[5] المبسوط للسرخسي 4: 25، الحجة للشيباني 2: 1، الهداية للمرغيناني 1: 153. اللباب في شرح الكتاب 1: 196، أحكام القرآن للجصاص 1: 356.