عندنا: أن
الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن، و ارتفاع الموانع، و الزاد، و الراحلة، و
زاد كثير من أصحابنا [2] أن يكون له سعة يحج ببعضها و يبقي بعضها لقوت عياله[1].
و قال
الشافعي في استطاعة الحج مثل قولنا بعينه، و اعتبر صحة الجسم، و التمكن من الثبوت
على الراحلة، و الزاد، و نفقة طريقه إلى حجه ذاهبا و جائيا إن كان السفر من بلده،
و نفقة عياله مدة غيبته[2].
و روى عن
ابن عمر، و ابن عباس، و سعيد بن جبير [3]، و الحسن البصري، و الثوري، و أبي حنيفة
و أصحابه، و أحمد و إسحاق: اعتبار الزاد، و الراحلة، و صحة الجسم، و التمكن من
الثبوت على الراحلة[3].
[1]
حكى في البحر أن الراحلة ليست من الاستطاعة لمن قدر على المشي عن الناصر ج 2 ص 283
فاما الزاد فحكى عن الأكثر انه شرط وجوب ص 282 (ح).
[3] أبو
عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، مولاهم الكوفي، المقرئي، الفقيه،
أحد الأعلام التابعين، و قد صحب الامام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام و
سمع ابن عباس، و عدي بن حاتم، و ابن عمر و طائفة، و عنه عطاء بن السائب، و الأعمش،
و أيوب و خلق، قتله الحجاج ظلما سنة 95 ه. انظر: حلية الأولياء 4: 272- 275،
الطبقات الكبرى لابن سعد 6: 256، وفيات الأعيان 2: 371- 261، تذكرة الحفاظ 1: 76-
73، رجال الطوسي: 90.
[5] المغني
لابن قدامة 3: 169، الشرح الكبير (ضمن كتاب المغني) 3: 169، بداية المجتهد 1: 331،
اللباب في شرح الكتاب 1: 178، الهداية للمرغيناني 1: 135، الجامع لأحكام القرآن
للقرطبي 4: 147، أحكام القرآن للجصاص 2: 308.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 301