responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 292

مذهب جميع الفقهاء، و من خالف في هذه المسألة فقد سبقه الإجماع.

و الذي يبطل قوله: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم رأى الأهلة، و علق الأحكام بها في الصوم و الفطر برؤية الهلال.

و قال عليه السلام: «صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» [1].

و هذا كله يبطل قول أصحاب العدد، و من ادعى أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما.

و قد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه، فمن أراد الاستيفاء رجع إليه.

المسألة الثامنة و العشرون و المائة [صوم يوم الشك أولى من إفطاره]

«صوم يوم الشك أولى من إفطاره» [2].

هذا صحيح، و إليه يذهب أصحابنا.

و قال أصحاب أبي حنيفة: إذا صام يوم الشك تطوعا، أو قضاء، أو نذرا كان عليه جزاؤه، و لم يكره له ذلك [3].

و قال الشافعي: يكره يوم الشك، إلا أن يوافق عادة، و يذهب إلى أنه إن صامه عن نذر أو قضاء أو كفارة سقط به الفرض [4].


[1] سنن الدار قطني 2: 168- 3، سنن النسائي 4: 135، السنن الكبرى للبيهقي 4: 247، صحيح البخاري 3: 68- 168.

[2] حكاه في البحر عن الناصرية (ح).

[3] الهداية للمرغيناني 1: 120، المبسوط للسرخسي 3: 63.

[4] المجموع شرح المهذب 6: 399، المبسوط للسرخسي 3: 63.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست