مذهب جميع الفقهاء، و من خالف في هذه المسألة فقد سبقه الإجماع.
و الذي يبطل قوله: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم رأى الأهلة، و علق الأحكام بها في الصوم و الفطر برؤية الهلال.
و قال عليه السلام: «صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» [1].
و هذا كله يبطل قول أصحاب العدد، و من ادعى أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما.
و قد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه، فمن أراد الاستيفاء رجع إليه.
المسألة الثامنة و العشرون و المائة [صوم يوم الشك أولى من إفطاره]
«صوم يوم الشك أولى من إفطاره» [2].
هذا صحيح، و إليه يذهب أصحابنا.
و قال أصحاب أبي حنيفة: إذا صام يوم الشك تطوعا، أو قضاء، أو نذرا كان عليه جزاؤه، و لم يكره له ذلك [3].
و قال الشافعي: يكره يوم الشك، إلا أن يوافق عادة، و يذهب إلى أنه إن صامه عن نذر أو قضاء أو كفارة سقط به الفرض [4].
[2] حكاه في البحر عن الناصرية (ح).
[3] الهداية للمرغيناني 1: 120، المبسوط للسرخسي 3: 63.
[4] المجموع شرح المهذب 6: 399، المبسوط للسرخسي 3: 63.