اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 288
المسألة
الخامسة و العشرون و المائة [من ملك خمسين درهما حرمت عليه الزكاة في أحد القولين]
«من ملك
خمسين درهما حرمت عليه الزكاة في أحد القولين» [1].
الأولى على
مذهبنا أن تكون الصدقة محرمة على كل مستغن عنها، و من ملك خمسين درهما أو دونها
فهو قادر على أن يكفي نفسه و يسد خلته، فلا تحل له الصدقة لأنه ليس بمضطر إليها.
و راعى أبو
حنيفة في تحريم الصدقة ملك النصاب، و هو مائتا درهم، أو عشرون دينارا[1].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.
و أيضا فلا
خلاف في أن من ذكرناه يستحق الصدقة و الزكاة، و من أعطاه برئت ذمته منها، و ليس
كذلك ما يقوله المخالف، و ليس إذا جعل الله تعالى للزكاة نصابا- لم يوجب فيها عما
نقص عنه- وجب أن يكون ذلك النصاب معتبرا في تحريم الصدقة.
[1]
لم أجده عن الناصر و هو في مجموع زيد بن على عن علي عليه السلام (ح).[1]
اللباب في شرح الكتاب 1: 157، المغني لابن قدامة 2: 524، الهداية للمرغيناني 1:
114، شرح فتح القدير 2: 215.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 288