responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 288

المسألة الخامسة و العشرون و المائة [من ملك خمسين درهما حرمت عليه الزكاة في أحد القولين]

«من ملك خمسين درهما حرمت عليه الزكاة في أحد القولين» [1].

الأولى على مذهبنا أن تكون الصدقة محرمة على كل مستغن عنها، و من ملك خمسين درهما أو دونها فهو قادر على أن يكفي نفسه و يسد خلته، فلا تحل له الصدقة لأنه ليس بمضطر إليها.

و راعى أبو حنيفة في تحريم الصدقة ملك النصاب، و هو مائتا درهم، أو عشرون دينارا [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.

و أيضا فلا خلاف في أن من ذكرناه يستحق الصدقة و الزكاة، و من أعطاه برئت ذمته منها، و ليس كذلك ما يقوله المخالف، و ليس إذا جعل الله تعالى للزكاة نصابا- لم يوجب فيها عما نقص عنه- وجب أن يكون ذلك النصاب معتبرا في تحريم الصدقة.


[1] لم أجده عن الناصر و هو في مجموع زيد بن على عن علي عليه السلام (ح).


[1] اللباب في شرح الكتاب 1: 157، المغني لابن قدامة 2: 524، الهداية للمرغيناني 1: 114، شرح فتح القدير 2: 215.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست