اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 247
و هو يلهث، لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة و عليه السكينة و
الوقار.
فإن تعلقوا
بما روي: من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلى فرأى رجلا يصلي خلف الصف،
فلما فرغ من صلاته وقف عليه حتى أتم صلاته ثم قال: «أعد صلاتك، فإنه لا صلاة لمن
تفرد خلف الصف»[1].
قلنا: وقوفه
عليه السلام حتى أتم صلاته دليل على صحتها و إجزائها، و لو كانت باطلة لم يقف على
تمامها.
و يجوز أن
يحمل أمره له بالإعادة على الاستحباب بالأدلة المتقدمة.
المسألة المائة [إذا سبق المؤتم
الإمام بتسليمتين صحت صلاته]
«إذا سبق
المؤتم الإمام بتسليمتين بطلت صلاته، و إن سبق بتسليمة واحدة لم تبطل [1]».
عندنا أنه
إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته، و إن تعمد سبقه إلى
التسليم بطلت صلاته.
و الذي يدل
على ذلك الإجماع المتكرر ذكره، و أيضا فإن السهو غير مؤاخذ به و قد سقطت أحكامه،
لما دللنا عليه من قبل.
و الذي يدل
على ذلك أن التعمد هاهنا يبطل الصلاة، لأنه يخرجه من الاقتداء بالإمام فتبطل صلاته
لذلك.
[1]
ذكرها في البحر للقاسمية و لم يذكر للناصر خلافا ج 1 ص 320 (ح).[1]
موارد الظمآن للهيثمي: 115- 401.
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 247