responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 247

و هو يلهث، لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة و عليه السكينة و الوقار.

فإن تعلقوا بما روي: من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلى فرأى رجلا يصلي خلف الصف، فلما فرغ من صلاته وقف عليه حتى أتم صلاته ثم قال: «أعد صلاتك، فإنه لا صلاة لمن تفرد خلف الصف» [1].

قلنا: وقوفه عليه السلام حتى أتم صلاته دليل على صحتها و إجزائها، و لو كانت باطلة لم يقف على تمامها.

و يجوز أن يحمل أمره له بالإعادة على الاستحباب بالأدلة المتقدمة.

المسألة المائة [إذا سبق المؤتم الإمام بتسليمتين صحت صلاته]

«إذا سبق المؤتم الإمام بتسليمتين بطلت صلاته، و إن سبق بتسليمة واحدة لم تبطل [1]».

عندنا أنه إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته، و إن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته.

و الذي يدل على ذلك الإجماع المتكرر ذكره، و أيضا فإن السهو غير مؤاخذ به و قد سقطت أحكامه، لما دللنا عليه من قبل.

و الذي يدل على ذلك أن التعمد هاهنا يبطل الصلاة، لأنه يخرجه من الاقتداء بالإمام فتبطل صلاته لذلك.


[1] ذكرها في البحر للقاسمية و لم يذكر للناصر خلافا ج 1 ص 320 (ح).


[1] موارد الظمآن للهيثمي: 115- 401.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست