responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 224

فقد تمت صلاته» [1].

فجعل تمام الصلاة يتعلق بالطمأنينة في الركوع.

فإن قالوا: قال الله تعالى ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا [2] و الركوع في اللغة هو الانحناء [3]، و الطمأنينة ليست مشروطة في تعلق الاسم.

قلنا: إنما أوجب الله تعالى فقال [4] الركوع إيجابا مطلقا، و النبي صلى الله عليه و آله و سلم بين كيفية السجود في الخبر الذي ذكرناه.

و مما يدل على وجوب الطمأنينة في السجود قوله عليه السلام في خبر رفاعة: «لا تقبل صلاة امرئ- إلى أن قال:- ثم ليسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله».

المسألة الثامنة و الثمانون [القعدة الأخيرة واجبة]

«القعدة الأخيرة واجبة [5]».

هذا صحيح، و عندنا أن الجلوس واجب، و التشهد الأخير واجب، و كذلك التشهد في نفسه، و هو مذهب الشافعي [6].


[1] سنن أبي داود 1: 226- 856، 857، سنن الترمذي 2: 100- 302، نصب الراية 1: 366، جامع الأصول 5: 420- 3577.

[2] سورة الحج، الآية: 77.

[3] صحاح اللغة للجوهري 3: 1222، تاج العروس 21: 122.

[4] كذا في النسخ، و الظاهر زيادة «فقال».

[5] حكاه في البحر ج 1 ص 279 عن الناصر (ح).

[6] المجموع شرح المهذب 3: 462، حلية العلماء 2: 129، الاستذكار لابن عبد البر 2: 253، بداية المجتهد 1: 132.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست