responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 201

روي عنه عليه السلام من قوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» [1].

و في حديث الصباح: أنه نهى عن الصلاة في وقت الطلوع، و استواء الشمس، و غروبها [2].

و أما الدليل على جواز ذلك في يوم الجمعة خاصة: فهو بعد إجماع الفرقة المحقة، ما رواه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة [1].

المسألة التاسعة و السبعون [و للمصلي أن يجمع بين الظهرين و بين العشاءين]

«و للمسافر أن يجمع بين الظهر و العصر ما بين زوال الشمس الى غروبها، و بين العشاءين ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر [2]».

قد بينا مذهبنا في أوقات هذه الصلوات و دللنا عليه، و لا معنى لتكراره، و الإجازة للمسافر أن يجمع بين الظهر و العصر ما بين زوال الشمس الى غروبها كأنه ينقض القول بأن وقت الظهر متميز من وقت العصر، و تحديد كل واحد منهما بحد لا يدخل فيه الآخر، لانه ليس للمسافر أن يصلي الصلاة في غير وقتها، كما أن‌


[1] مسند الشافعي: 63، كنز العمال 7: 418- 19597، و في (ط) و (د): «حين تزول الشمس».

[2] حكى هذا في البحر عن العترة ج 1 ص 169 ثم حكى عن الناصر انه لا يجوز الجمع إلا في عرفه و مزدلفة فلعله أراد أن للناصر قولين (ح).


[1] تقدم في المسألة السابقة.

[2] صحيح البخاري 1: 299- 548، جامع الأصول 5: 255- 3335، السنن الكبرى للبيهقي 2: 454، سنن النسائي 1: 277.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست