اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 201
روي عنه عليه السلام من قوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، و
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»[1].
و في حديث
الصباح: أنه نهى عن الصلاة في وقت الطلوع، و استواء الشمس، و غروبها[2].
و أما
الدليل على جواز ذلك في يوم الجمعة خاصة: فهو بعد إجماع الفرقة المحقة، ما رواه
أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الصلاة نصف النهار حتى
تزول الشمس، إلا يوم الجمعة [1].
المسألة التاسعة و السبعون
[و للمصلي أن يجمع بين الظهرين و بين العشاءين]
«و
للمسافر أن يجمع بين الظهر و العصر ما بين زوال الشمس الى غروبها، و بين العشاءين
ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر [2]».
قد بينا
مذهبنا في أوقات هذه الصلوات و دللنا عليه، و لا معنى لتكراره، و الإجازة للمسافر
أن يجمع بين الظهر و العصر ما بين زوال الشمس الى غروبها كأنه ينقض القول بأن وقت
الظهر متميز من وقت العصر، و تحديد كل واحد منهما بحد لا يدخل فيه الآخر، لانه ليس
للمسافر أن يصلي الصلاة في غير وقتها، كما أن
[1]
مسند الشافعي: 63، كنز العمال 7: 418- 19597، و في (ط) و (د): «حين تزول الشمس».
[2] حكى
هذا في البحر عن العترة ج 1 ص 169 ثم حكى عن الناصر انه لا يجوز الجمع إلا في عرفه
و مزدلفة فلعله أراد أن للناصر قولين (ح).