اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 161
المسألة
الخامسة و الخمسون [و من لم يجد ماء و لا ترابا نظيفا]
«و من لم
يجد ماء و لا ترابا نظيفا، وجب عليه أن يصلي بغير طهارة [1]، فإن وجد الماء أو
التراب بعد مضي وقتها، فلا اعادة عليه».
و ليس لأصحابنا
في هذه المسألة نص صريح، و يقوى في نفسي أنه إذا لم يجد ماء و لا ترابا نظيفا فإن
الصلاة لا تجب عليه، و إذا تمكن من الماء أو التراب النظيف قضى الصلاة و إن كان
الوقت قد خرج، و هو مذهب أبي حنيفة، و في بعض الروايات عن محمد[1]، و في
رواية أخرى عنه: أنه يصلي و يعيد[2].
و قال
الشافعي، و أبو يوسف: يصلي بغير طهارة ثم يقضي[3].
الدليل على
صحة ما اخترناه: قوله تعالى لٰا تَقْرَبُوا
الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا
مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا[4] فمنع من فعل الصلاة
مع الجنابة إلا بعد الاغتسال.
و أيضا قوله
عليه السلام «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»[5] و الطهور هو الماء
عند وجوده، و التراب عند فقد، و قد عدمها جميعا فوجب
[1]
ذكرها في البحر ج 1 ص 122 عن العترة القاسمية و الناصرية و لم يذكر القضاء، و معنى
وجوبها و صحتها سقوط القضاء (ح).[1]
الأصل للشيباني 1: 112، المبسوط للسرخسي 1: 116، المغني لابن قدامة 1: 251، نيل
الأوطار 1:
338.
[2] الأصل
للشيباني 1: 125، المبسوط للسرخسي 1: 123.
[3] الام
1: 68، المجموع شرح المهذب 2: 278، الأصل للشيباني 1: 112، المبسوط للسرخسي 1:
166.