responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 161

المسألة الخامسة و الخمسون [و من لم يجد ماء و لا ترابا نظيفا]

«و من لم يجد ماء و لا ترابا نظيفا، وجب عليه أن يصلي بغير طهارة [1]، فإن وجد الماء أو التراب بعد مضي وقتها، فلا اعادة عليه».

و ليس لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح، و يقوى في نفسي أنه إذا لم يجد ماء و لا ترابا نظيفا فإن الصلاة لا تجب عليه، و إذا تمكن من الماء أو التراب النظيف قضى الصلاة و إن كان الوقت قد خرج، و هو مذهب أبي حنيفة، و في بعض الروايات عن محمد [1]، و في رواية أخرى عنه: أنه يصلي و يعيد [2].

و قال الشافعي، و أبو يوسف: يصلي بغير طهارة ثم يقضي [3].

الدليل على صحة ما اخترناه: قوله تعالى لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [4] فمنع من فعل الصلاة مع الجنابة إلا بعد الاغتسال.

و أيضا قوله عليه السلام «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» [5] و الطهور هو الماء عند وجوده، و التراب عند فقد، و قد عدمها جميعا فوجب‌


[1] ذكرها في البحر ج 1 ص 122 عن العترة القاسمية و الناصرية و لم يذكر القضاء، و معنى وجوبها و صحتها سقوط القضاء (ح).


[1] الأصل للشيباني 1: 112، المبسوط للسرخسي 1: 116، المغني لابن قدامة 1: 251، نيل الأوطار 1:

338.

[2] الأصل للشيباني 1: 125، المبسوط للسرخسي 1: 123.

[3] الام 1: 68، المجموع شرح المهذب 2: 278، الأصل للشيباني 1: 112، المبسوط للسرخسي 1: 166.

[4] سورة النساء، الآية: 43.

[5] صحيح مسلم 1: 204- 224، سنن الترمذي 1: 5- 1، سنن أبي داود 1: 16- 59، سنن ابن ماجة 1:

100- 271- 274، سنن النسائي 1: 88.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست