responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 154

طهورا» [1].

و أيضا فقد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة بالإجماع، و إذا تيمم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع و علم، فيجب أن يكون الاحتياط و الاستظهار فيما ذكرناه.

و لك أيضا أن تقول: أنه على يقين من الحدث، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلا بيقين، و لا يقين إلا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف.

المسألة التاسعة و الأربعون [لا يجوز التيمم بتراب نجس]

«لا يجوز التيمم بتراب نجس، و لا مستعمل [1]».

أما التراب النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس.

و أما التراب المستعمل فيجوز التيمم به، كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل، و قد دللنا على ذلك فيما مضى، و إنما بنى من منع من التيمم بالتراب المستعمل ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل، و قد دللنا على جواز الوضوء بالماء المستعمل و أوضحناه.

و يدل على ذلك أيضا قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ [2] و لم يفرق بين أن يكون الصعيد مستعملا أو غير مستعمل.


[1] اما المتنجس ففي البحر أنه لا يجزى رواه عن الأكثر إذا تغير بالنجاسة و عن أكثر العترة اي القاسمية و الناصرية إذا لم يتغير ج 1 ص 119 (ح).


[1] دعائم الإسلام 1: 120- 121، صحيح مسلم 1: 371- 522، سنن الدار قطني 1: 176- 2، السنن الكبرى للبيهقي 1: 213، نصب الراية 1: 158.

[2] سورة المائدة، الآية: 6.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست