و أيضا فقد
علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة بالإجماع، و إذا تيمم بما ذكره
المخالف لم يستبحها بإجماع و علم، فيجب أن يكون الاحتياط و الاستظهار فيما ذكرناه.
و لك أيضا
أن تقول: أنه على يقين من الحدث، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلا بيقين، و لا يقين
إلا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف.
المسألة التاسعة و الأربعون
[لا يجوز التيمم بتراب نجس]
أما التراب
النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس.
و أما
التراب المستعمل فيجوز التيمم به، كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل، و قد دللنا
على ذلك فيما مضى، و إنما بنى من منع من التيمم بالتراب المستعمل ذلك على المنع
بالوضوء بالماء المستعمل، و قد دللنا على جواز الوضوء بالماء المستعمل و أوضحناه.
و يدل على
ذلك أيضا قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ[2] و لم يفرق بين أن
يكون الصعيد مستعملا أو غير مستعمل.
[1]
اما المتنجس ففي البحر أنه لا يجزى رواه عن الأكثر إذا تغير بالنجاسة و عن أكثر
العترة اي القاسمية و الناصرية إذا لم يتغير ج 1 ص 119 (ح).[1]
دعائم الإسلام 1: 120- 121، صحيح مسلم 1: 371- 522، سنن الدار قطني 1: 176- 2،
السنن الكبرى للبيهقي 1: 213، نصب الراية 1: 158.