responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 146

دهن يجري على العضو و يكثر عليه، حتى يسمى غسلا، و لا يجوز غير ذلك.

المسألة الثالثة و الأربعون [البول لا يوجب الغسل بعد الإنزال أو قبله]

«و من اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أن يبول، صح اغتساله و طهر في الحالة، فإذا بال فعليه إعادة الاغتسال [1]».

قد بينا [1] في مسألة خروج المني بشهوة و غير شهوة، و ما يجب بيانه في هذا الباب: بأن خروج المني يوجب الغسل قبل البول أو بعده، فإن لم يخرج المني فلا غسل لأجل البول.

فإن كان المراد في هذه المسألة بقوله: إذا بال فعليه إعادة الغسل، لأنه إذا بال بولا يخرج معه مني مشاهد فهو صحيح، و قد دللنا عليه.

و إن لم يرد ذلك فالكلام غير صحيح، لأن البول إذا لم يقترن بالمني فلا يجب غسل، لأن البول لا يوجب الغسل، و إنما يوجبه خروج المني.


[1] لم أجده عن الناصر و لكن روى المؤيد بالله في شرح التجريد بسند من طريق الناصر عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول و إلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له» (ح).


[1] تقدم عنه (قده) ص: 66، فراجع.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست