responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 137

سبقه.

و لا ينقل أحد من الرواة أن فعل المعاصي في أيام النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو في أيام الصحابة و التابعين حدث، و قد اختلفوا في كثير من الأحداث عد حدثا في نفسه و أنه ينقض الطهر.

و بعد: فقد بينا أن ما تعم به البلوى و يتكرر حدوثه لا بد من إيراد بيان حكمه موردا يقطع العذر و يثلج الصدر و على هذا عولنا في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.

و لو كان فعل المعصية حدثا في نفسه لوجب أن يرد ذلك ورودا يقطع العذر، و يوجب العلم، و يشترك فيه الخاص و العام، كما وجب في أمثاله.

على أن الأمة مجمعة على أن الأحداث كلها ما خرجت من البدن، ثم اختلفوا فيما يخرج من السبيلين، فراعى قوم كونه معتادا، و فرق بينه و بين ما ليس بمعتاد [1] و لا أحد منهم أثبت حدثا ينقض طهرا لا يخرج من البدن، و لا يعترض على هذه الجملة النوم، و الجنون، و الإغماء، لأن ذلك كله إذا غلب على التمييز لا يؤمن معه خروج الخارج من السبيلين، الذي هو الحدث، فجعلوا ما لا يؤمن معه الحدث حدثا في نفسه، و المعاصي خارجة عن هذه الجملة، فكيف يجعل إحداثا؟! على أنه يلزم على هذا المذهب أن يكون من عصى باعتقاد مذهب فاسد لا يصح وضوؤه ما دام مصرا على هذه المعصية، لأن الدليل قد دل على أن جنس الاعتقاد لا يبقى، و انما يستمر كون المعتقد معتقدا باعتقادات يجددها في كل حال، و إذا كان من ذكرناه يجدد في كل حال اعتقادات هي معاص و كبائر، لم يصح له وضوء، و هذا يوجب إلا تصح الصلاة و لا الوضوء ممن هذه حاله، و قد علم خلاف ذلك.


[1] الاستذكار لابن عبد البر 1: 199- 200، المجموع شرح المهذب 2: 8، المغني لابن قدامة 1: 164.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست