اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 128
أنه توضأ مرة مرة و قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»[1].
فلا يخلو من
أن يكون عليه السلام و الى بين الوضوء أو لم يوال، فإن لم يكن والى أدى ذلك إلى أن
الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به، و هذا خلاف الإجماع، فثبت أنه عليه السلام
والى و بين أن خلافه لا يجوز.
و روى أبو
داود [1] في كتاب السنن عنه عليه السلام أنه رأى رجلا توضأ، و في قدمه لمعة قدر
الدرهم لم يصبها الماء، فأمره عليه السلام بأن يعيد الوضوء و الصلاة[2].
و من قال إن
الأمر على الفور و هو الظاهر في الشريعة يمكن أن يستدل بالآية[3] على وجوب
الموالاة، و أنه بعد غسل وجهه مأمور على الفور بغسل يديه، و كذلك باقي الأعضاء.
[1]
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي
السجستاني، صاحب كتاب «السنن»، رحل الى خراسان و العراق و الجزيرة و الشام و
الحجاز و مصر، سمع أبا الوليد الطيالسي، و أبا عمر الضرير، و مسلم بن إبراهيم، و
سليمان بن حرب، و شيخه أحمد بن حنبل، و حدث عنه الترمذي، و النسائي، و ابنه أبو
بكر بن أبي داود، و أبو عوانة و غيرهم. ولد سنة 202 ه و توفي سنة 275 ه.
انظر:
تذكرة الحفاظ 2: 591- 615، وفيات الأعيان 2: 404- 272، الجرح و التعديل للرازي 4: