responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 128

أنه توضأ مرة مرة و قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» [1].

فلا يخلو من أن يكون عليه السلام و الى بين الوضوء أو لم يوال، فإن لم يكن والى أدى ذلك إلى أن الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به، و هذا خلاف الإجماع، فثبت أنه عليه السلام والى و بين أن خلافه لا يجوز.

و روى أبو داود [1] في كتاب السنن عنه عليه السلام أنه رأى رجلا توضأ، و في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره عليه السلام بأن يعيد الوضوء و الصلاة [2].

و من قال إن الأمر على الفور و هو الظاهر في الشريعة يمكن أن يستدل بالآية [3] على وجوب الموالاة، و أنه بعد غسل وجهه مأمور على الفور بغسل يديه، و كذلك باقي الأعضاء.


[1] أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، صاحب كتاب «السنن»، رحل الى خراسان و العراق و الجزيرة و الشام و الحجاز و مصر، سمع أبا الوليد الطيالسي، و أبا عمر الضرير، و مسلم بن إبراهيم، و سليمان بن حرب، و شيخه أحمد بن حنبل، و حدث عنه الترمذي، و النسائي، و ابنه أبو بكر بن أبي داود، و أبو عوانة و غيرهم. ولد سنة 202 ه‌ و توفي سنة 275 ه‌.

انظر: تذكرة الحفاظ 2: 591- 615، وفيات الأعيان 2: 404- 272، الجرح و التعديل للرازي 4:

101- 456، تهذيب التهذيب 4: 149- 298، سير أعلام النبلاء 13: 203- 2355.


[1] سنن ابن ماجة 1: 145- 420، السنن الكبرى للبيهقي 1: 80، مجمع الزوائد 1: 239، مسند أبي يعلى 9:

448- 5598، أحكام القرآن للجصاص 3: 364.

[3] سنن أبي داود 1: 45- 175.

[4] سورة المائدة، الآية: 6.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست