responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 119

بالمرفق فهو الذي ذهبنا اليه، و إن كان بالأصابع فيجب أن يكون على موجب ظاهر الخبر: أنه من ابتدأ بالمرفق لا يقبل صلاته، و أجمع الفقهاء على خلاف ذلك، و لا اعتبار بمن تجدد خلافه في هذه المسألة فأوجب الابتداء بالأصابع، لأن الإجماع سابق له، و لانه بنى ذلك على أن (إلى) بمعنى الغاية و الحد، و أن الحد خارج عن المحدود، و قد بينا [1] اشتراك هذه اللفظة.

المسألة الثلاثون [فرض المسح متعين بمقدم الرأس و إلهامه إلى الناصية]

«فرض المسح متعين بمقدم الرأس و إلهامه [1] إلى الناصية» [2].

هذا صحيح و هو مذهبنا، و بعض الفقهاء يخالفون في ذلك، و يجوزون المسح مع الاختيار على أي بعض كان من الرأس [2].

و الدليل على صحة مذهبنا: الإجماع المقدم ذكره، و أيضا فلا خلاف بين الفقهاء في أن من مسح على مقدم الرأس فقد أدى الفرض و أزال الحدث، و ليس كذلك من مسح مؤخر الرأس، فما عليه الإجماع أولى.

و أيضا فإن الحدث متيقن، و إزالته بمتيقن أولى، و من مسح على مقدم رأسه أزاله بيقين، و ليس كذلك من يمسح غير هذا الموضع.


[1] في نسخة (م): «و انتهاؤه» بدل «و الهامة».

[2] حكاها في البحر عن الناصر ج 1 ص 64 (ح).


[1] كما مر في المسألة السابقة.

[3] حلية العلماء 1: 148، المجموع شرح المهذب 1: 398، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 6: 89، الاستذكار لابن عبد البر 1: 169، الشرح الكبير 1: 135- 136.

اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست