اسم الکتاب : المسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 119
بالمرفق فهو الذي ذهبنا اليه، و إن كان بالأصابع فيجب أن يكون على
موجب ظاهر الخبر: أنه من ابتدأ بالمرفق لا يقبل صلاته، و أجمع الفقهاء على خلاف
ذلك، و لا اعتبار بمن تجدد خلافه في هذه المسألة فأوجب الابتداء بالأصابع، لأن
الإجماع سابق له، و لانه بنى ذلك على أن (إلى) بمعنى الغاية و الحد، و أن الحد
خارج عن المحدود، و قد بينا[1] اشتراك هذه اللفظة.
المسألة الثلاثون [فرض
المسح متعين بمقدم الرأس و إلهامه إلى الناصية]
«فرض
المسح متعين بمقدم الرأس و إلهامه [1] إلى الناصية» [2].
هذا صحيح و
هو مذهبنا، و بعض الفقهاء يخالفون في ذلك، و يجوزون المسح مع الاختيار على أي بعض
كان من الرأس[2].
و الدليل
على صحة مذهبنا: الإجماع المقدم ذكره، و أيضا فلا خلاف بين الفقهاء في أن من مسح
على مقدم الرأس فقد أدى الفرض و أزال الحدث، و ليس كذلك من مسح مؤخر الرأس، فما
عليه الإجماع أولى.
و أيضا فإن
الحدث متيقن، و إزالته بمتيقن أولى، و من مسح على مقدم رأسه أزاله بيقين، و ليس
كذلك من يمسح غير هذا الموضع.