دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر، قوله تعالى وَ مِنْ
أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ
أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً إِلىٰ حِينٍ[4] فامتن
علينا بأن جعل لنا في ذلك منافع، و لم يفرق بين الذكية و الميتة، فلا يجوز
الامتنان بما هو نجس لا يجوز الانتفاع به.
و أيضا فإن
الشعر لا حياة فيه، ألا ترى أن الحيوان لا يألم بأخذه منه كما يألم بقطع سائر
أعضائه.
و أيضا لو
كان فيه حياة، لما جاز أخذه من الحيوان في حال حياته و الانتفاع به، كما لا يجوز
ذلك في سائر أجزائه.
و يقوي ذلك
ما روي عنه عليه السلام من قوله: «ما بان من البهيمة و هي حية، فهو ميتة»[5].
[1]
هذه نسبها في البحر ج 1 ص 14 الى القاسمية و الناصرية و لكنه استثنى الكلب و
الخنزير و الكافر (ح).
[2] هذا
حكاه في البحر عن الناصر ج 1 ص 12 في الكلب و الخنزير (ح).
[1]
مذهب أصحابنا خلاف ذلك، إذ لم يقل أحد منهم بطهارة شعر الكلب و الخنزير، فتأمل.
انظر: تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 1: 60 مسألة 19، مفتاح الكرامة في شرح قواعد
العلامة 1: 139، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 5: 331.
[2]
الهداية للمرغيناني 1: 21، اللباب في شرح الكتاب 1: 24.
[3] الام
1: 23، المجموع شرح المهذب 1: 243، فتح العزيز 1: 300، حلية العلماء 1: 113.