responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 231

قاعدة- 71 النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد،

بأن يكون النهي عن الشي‌ء لعينه، أو لوصفه اللازم له.

فالأوّل: كبيع الميتة، و الخمر، و نكاح المحرمات.

و الثاني: كبيع الملامسة و المنابذة و الحصاة، و الرّبا، و نكاح الشغار.

و منه: عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق، و الآبق عن مولاه، لأن تحريم السفر عليه لوصفه الّذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر و شبهه من رخص السفر إعانة له على المعصية.

فإن قلت: ذبح الغاصب للشاة منهي عنه، لوصف لازم، و هو كونها ملك الغير، مع وقوع الذكاة عليها.

قلت: الوصف اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح مستوف شرائطه، و الشاة باقية على ملك مالكها. و هذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي فإنه يحرم الذبيحة، أو بالظفر و السن، أو بغير الحديد مع إمكانه، فإن هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.

فائدة [1] نهي الإنسان عن جرح نفسه و إتلافها.

و يكفي في التحريم عدم‌


[1] في (ا): قاعدة.

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست