اسم الکتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 231
قاعدة- 71
النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد،
بأن يكون
النهي عن الشيء لعينه، أو لوصفه اللازم له.
فالأوّل:
كبيع الميتة، و الخمر، و نكاح المحرمات.
و الثاني:
كبيع الملامسة و المنابذة و الحصاة، و الرّبا، و نكاح الشغار.
و منه: عدم
جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق، و الآبق عن مولاه، لأن تحريم السفر عليه
لوصفه الّذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر و شبهه من رخص السفر إعانة
له على المعصية.
فإن قلت:
ذبح الغاصب للشاة منهي عنه، لوصف لازم، و هو كونها ملك الغير، مع وقوع الذكاة
عليها.
قلت: الوصف
اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح مستوف شرائطه، و الشاة باقية على ملك مالكها.
و هذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي فإنه يحرم الذبيحة، أو بالظفر و السن، أو بغير
الحديد مع إمكانه، فإن هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.