responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 230

و يشكل منها: لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو و لم يبينا [1] سبب الانتقال، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا و لم يبيناه [2]، أو شهدا على من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد و لم يبينا [3] إقالة أو بيعا، مثلا.

و بالجملة: لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره، أو ينقل ما رآه، و إنما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم. فالشاهد سفير و الحاكم متصرف.

قاعدة- 70 كلما كان هناك دليل من خارج على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية [4] اتبع،

و لو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، كوجوب إخراج الزكاة عند الحول، و الخمس، و كالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.

و يقرب من هذه القاعدة: أن الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه، كالتوكيل في التصرفات التي لا تضبطها اليد الواحدة فيوكل في الزائد عن الممكن له، و كالإذن في أداء الدين فان من لوازمه إثباته.


[1] في (ا): يثبتا.

[2] في (ا): يثبتاه.

[3] في (ا): يثبتا.

[4] زيادة من (ح).

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست