اسم الکتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 230
و يشكل منها: لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو و لم يبينا[1] سبب الانتقال، أو بأن حاكما جائز الحكم
حكم بهذا و لم يبيناه[2]،
أو شهدا على من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد و لم يبينا[3] إقالة أو بيعا، مثلا.
و بالجملة:
لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من
إقرار أو عقد بيع أو غيره، أو ينقل ما رآه، و إنما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم.
فالشاهد سفير و الحاكم متصرف.
قاعدة- 70 كلما كان هناك
دليل من خارج على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية[4] اتبع،
و لو قلنا
بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، كوجوب إخراج الزكاة عند الحول، و الخمس، و
كالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.
و يقرب من
هذه القاعدة: أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه، كالتوكيل في التصرفات التي لا
تضبطها اليد الواحدة فيوكل في الزائد عن الممكن له، و كالإذن في أداء الدين فان من
لوازمه إثباته.