responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 1  صفحة : 59

و يجب زكاة الفطر عند هلال شوّال إلى قبل صلاة العيد، و يقضي لو فاتت عنه و عن كلّ من يعوله فرضا و تبرّعا، و الضيف و المملوك و الزوجة إذا لم يعلها [1] أحد غيره عن كلّ واحد تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط، و من اللّبن يجزي أربعة أرطال بالعراقي [2].

و نيّته: «اخرج هذا القدر من [3] زكاة الفطر لوجوبه قربة إلى اللّه».

و نية قضائها: «أخرج هذا القدر قضاء عن زكاة الفطر [4] لوجوبه قربة إلى اللّه».

و نية نيابة الزكاة [5]: «أخرج هذا [بالوكالة] [6] عن فلان من زكاة الفطر [7] [أو] [8] عن موكّلي لوجوبه عليه [9] قربة الى اللّه».


[1] «ف» «ز» «م»: يعلهما.

[2] «م» بالمدني، و هو الصحيح.

[3] «م»: عن.

[4] «م»: الفطرة.

[5] «ف» «ز» «م»: النيابة في إخراج الزكاة.

[6] أضفناه من: «ف» «ز» «م».

[7] «م»: الفطرة.

[8] أضفناه من: «ف».

[9] ليست في: «ف» «ز».

اسم الکتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست