اسم الکتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 1 صفحة : 58
و في البقر و لها نصابان ثلاثون، و فيه تبيع أو تبيعة، و أربعون و
فيه مسنّة بالشروط المذكورة.
و في الغنم،
و لها خمس نصب أربعون و فيه شاة، ثمّ مائة و احدى و عشرون و فيه شاتان، ثمّ مائتان
و واحدة و فيه ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة و فيه[1] أربع شياه،
ثمّ أربعمائة فيؤخذ[2] من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ بشرط الحول و
السوم طوله.
و النية في
ذلك كلّه: «اخرج هذا القدر عن الزكاة الواجبة عليّ في كذا[3] [لوجوبها][4] قربة الى
اللّه».
و يستحب
فيما تنبت الأرض من الحبوب غير الأربعة بالشرائط المعتبرة في الأربعة.
و في مال
التجارة بشرط الحول، و أن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله و بلوغ قيمته
بأحد النقدين النصاب، و في الخيل الإناث بشرط الحول و السوم، فيخرج عن كل عتيق
ديناران و عن البرذون دينار، و نيّته[5]: «اخرج هذا القدر
زكاة عن كذا لندبه قربة الى اللّه».
و نية
الصدقة المندوبة: «أتصدّق بهذا لندبه قربة الى اللّه».
و يستحق
الزكاة: الفقراء، و المساكين، و العاملون عليها، و المؤلفة قُلُوبُهُمْ، وَ
فِي الرِّقٰابِ، و الغارمون، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، و ابن
السبيل، بشرط أن لا يكونوا هاشميّين إذا كان المعطي من غيرهم، و يجوز لهم الأخذ مع
عدم حصول كفايتهم من الخمس في الواجبة لا المندوبة، [فيجوز مطلقا][6] و بشرط[7] الايمان
إلّا في المؤلفة.