responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 1  صفحة : 58

و في البقر و لها نصابان ثلاثون، و فيه تبيع أو تبيعة، و أربعون و فيه مسنّة بالشروط المذكورة.

و في الغنم، و لها خمس نصب أربعون و فيه شاة، ثمّ مائة و احدى و عشرون و فيه شاتان، ثمّ مائتان و واحدة و فيه ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة و فيه [1] أربع شياه، ثمّ أربعمائة فيؤخذ [2] من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ بشرط الحول و السوم طوله.

و النية في ذلك كلّه: «اخرج هذا القدر عن الزكاة الواجبة عليّ في كذا [3] [لوجوبها] [4] قربة الى اللّه».

و يستحب فيما تنبت الأرض من الحبوب غير الأربعة بالشرائط المعتبرة في الأربعة.

و في مال التجارة بشرط الحول، و أن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله و بلوغ قيمته بأحد النقدين النصاب، و في الخيل الإناث بشرط الحول و السوم، فيخرج عن كل عتيق ديناران و عن البرذون دينار، و نيّته [5]: «اخرج هذا القدر زكاة عن كذا لندبه قربة الى اللّه».

و نية الصدقة المندوبة: «أتصدّق بهذا لندبه قربة الى اللّه».

و يستحق الزكاة: الفقراء، و المساكين، و العاملون عليها، و المؤلفة قُلُوبُهُمْ، وَ فِي الرِّقٰابِ، و الغارمون، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، و ابن السبيل، بشرط أن لا يكونوا هاشميّين إذا كان المعطي من غيرهم، و يجوز لهم الأخذ مع عدم حصول كفايتهم من الخمس في الواجبة لا المندوبة، [فيجوز مطلقا] [6] و بشرط [7] الايمان إلّا في المؤلفة.


[1] «م»: ففيه.

[2] «ف»: فيأخذ.

[3] «م»: كذا و كذا.

[4] أضفناه من: «ف» «ز» «م».

[5] «ف»: النية.

[6] أضفناه من: «ف» «ز».

[7] «م»: و يشترط.

اسم الکتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست