اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 90
و للشفيع المطالبة في الحال، و لو أخر لا لعذر بطلت شفعته و فيه
قول آخر. (1) و لو كان لعذر لم يبطل. و كذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن
سقوط الشفعة كون الدراهم هي المبيع. فان صح نقله فهو كما قال و الا فالظاهر أنه
تصحيف.
و نصر بعض
الفضلاء القول بالسقوط بأصالة بقاء الملك على مالكه و عدم التسلط عليه خرج من ذلك
ما خرج بالإجماع فيبقى الباقي، و لأنه أخذ مال بالباطل، لقوله
«لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ
إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ»[1] و أخذ
الشقص ليس تجارة عن تراض، لأن الأخذ ليس برضا المشتري فيكون أخذا بالباطل.
و فيه نظر،
لأن الأصل يخرج عنه بالدليل و قد تقدم، و انتقاض الثاني بالشفعة في الثمن المثلي.
فائدة إذا
أخذ بالقيمة قيل يوم العقد، و قيل يوم الأخذ، و قال السعيد:
الأعلى من
حين العقد الى وقت الدفع لأنه أخذ قهري، و الفتوى على الأول.
قوله: و
للشفيع المطالبة في الحال و لو أخر لا لعذر بطلت شفعته، و فيه قول آخر
[1] القول
بأنها على الفور مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف[2]، و تبعه
القاضي و ابن حمزة، و عليه الفتوى لوجوه:
«الأول»
انها حق مبني على التضيق لعدم ثبوتها في كل شيء، و لأنها أخذ
اشترى
دراهم برقيق و متاع و بز و جوهر. الرواية.[1]
سورة النساء: 29.