responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 90

و للشفيع المطالبة في الحال، و لو أخر لا لعذر بطلت شفعته و فيه قول آخر. (1) و لو كان لعذر لم يبطل. و كذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن


سقوط الشفعة كون الدراهم هي المبيع. فان صح نقله فهو كما قال و الا فالظاهر أنه تصحيف.

و نصر بعض الفضلاء القول بالسقوط بأصالة بقاء الملك على مالكه و عدم التسلط عليه خرج من ذلك ما خرج بالإجماع فيبقى الباقي، و لأنه أخذ مال بالباطل، لقوله «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» [1] و أخذ الشقص ليس تجارة عن تراض، لأن الأخذ ليس برضا المشتري فيكون أخذا بالباطل.

و فيه نظر، لأن الأصل يخرج عنه بالدليل و قد تقدم، و انتقاض الثاني بالشفعة في الثمن المثلي.

فائدة إذا أخذ بالقيمة قيل يوم العقد، و قيل يوم الأخذ، و قال السعيد:

الأعلى من حين العقد الى وقت الدفع لأنه أخذ قهري، و الفتوى على الأول.

قوله: و للشفيع المطالبة في الحال و لو أخر لا لعذر بطلت شفعته، و فيه قول آخر

[1] القول بأنها على الفور مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف [2]، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و عليه الفتوى لوجوه:

«الأول» انها حق مبني على التضيق لعدم ثبوتها في كل شي‌ء، و لأنها أخذ‌


اشترى دراهم برقيق و متاع و بز و جوهر. الرواية.


[1] سورة النساء: 29.

[2] النهاية: 424، المبسوط 3- 108، الخلاف 2- 182.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست