responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 88

..........


فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم [1]. و عمل على ذلك الثلاثة و اتباعهم و ابن إدريس [2] و المصنف و العلامة [3].

و عليه الفتوى، لأصالة بقاء الملك على مالكه، و لحصول الإجماع بعد الصدوق و ابن الجنيد، فيكون حجة على بطلان الثبوت مع الكثرة. و لأن لقائل بعدم الشفعة فيما زاد أكثر و الروايات به أشهر.

و يجاب عن الروايتين: اما بالحمل على التقية، أو بحمل الرجال و الشركاء على اثنين كما هو كذلك لغة، أو بإرادة تعميم الحكم للرجال و الشركاء لا بإرادة الشركاء في ملك واحد.

هنا فائدتان:

(الاولى) ان مع القول بالثبوت مع الكثرة هل تثبت على قدر السهام أو على عدد الرءوس؟ قال ابن الجنيد بالأول و الصدوق بالثاني.

(الثانية) ان الصدوق في المقنع خص الشفعة مع الكثرة بغير الحيوان، أما في الحيوان فأثبتها بين اثنين لا غير، لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: لا شفعة في حيوان الا أن يكون الشريك فيه واحدا [4].

و في تخصيصه نظر، لان تخصيص الحيوان بالذكر في اشتراط وحدة الشريك لا يستلزم نفي الحكم عما عداه من المبيعات، و ضعف القول بدليل الخطاب.


[1] الكافي 5- 281، التهذيب 7- 164، الفقيه 3- 46، الإستبصار 3- 116، الوسائل 17- 321.

[2] السرائر: 250.

[3] المختلف، الجز الثاني 225.

[4] الفقيه 3- 46. في بعض النسخ «رقبة واحدة» بين «فيه» و «واحدا».

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست