responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 66

و لو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان و لو قلنا بالضمان ضمن النصف. (1) و يضمن حمل الدابة لو غصبها، و كذا الأمة. و لو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل، و يتخير المالك.


و قال بعضهم: لا يتصور غصب العقار بل الاستيلاء عليه غصب لمنفعته. و تظهر الفائدة في ضمان العين لو تلفت لا بسببه. نعم استشكل العلامة في التذكرة [1] تحقق غصب العقار بمجرد إزعاج المالك و إخراجه من حيث أن التخلية و تسليم المفتاح قبض في البيع فليكن غصبا، و من أنه لا يسمى غصبا عرفا لعدم الاستيلاء بالدخول.

قوله: و لو سكن الدار قهرا مع مالكها ففي الضمان قولان، و لو قلنا بالضمان ضمن النصف

[1] القولان للشيخ في المبسوط [2]، أحدهما عدم الضمان لانه قال: لو مد زمام الناقة من مكان الى مكان و صاحبها راكب عليها لم يضمنها لانه لم يزل يده عنها، و لا فرق بين الصورتين. و اختاره المصنف في الشرائع [3] و تعليله أن يد الغاصب غير مستقلة، لأن استقلالها انما يحصل برفع يد المالك و لم يرفع.

و فيه نظر، لأنه ان أراد باستقلال اليد عدم المشاركة فهو باطل و الا لزم عدم الضمان على شخصين اشتركا في غصب شي‌ء واحد، و ان أراد به إثبات اليد على وجه ترتفع به يد المالك فهو مصادرة على المطلوب، لان ذلك عين المتنازع فيه.

و ثانيهما ضمان النصف. و اختاره العلامة [4]، و عليه الفتوى، لان الغصب‌


[1] التذكرة، البحث الثالث من الفصل الثاني من كتاب الغصب.

[2] المبسوط 3- 73.

[3] الشرائع 2- 252.

[4] المختلف، كتاب الغصب: 281، التذكرة: البحث الثالث من الفصل الثاني من كتاب الغصب.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست