اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 66
و لو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان و لو قلنا بالضمان
ضمن النصف. (1) و يضمن حمل الدابة لو غصبها، و كذا الأمة. و لو تعاقبت الأيدي على
المغصوب فالضمان على الكل، و يتخير المالك.
و قال بعضهم: لا يتصور غصب العقار بل الاستيلاء عليه غصب لمنفعته. و تظهر الفائدة
في ضمان العين لو تلفت لا بسببه. نعم استشكل العلامة في التذكرة[1] تحقق غصب
العقار بمجرد إزعاج المالك و إخراجه من حيث أن التخلية و تسليم المفتاح قبض في
البيع فليكن غصبا، و من أنه لا يسمى غصبا عرفا لعدم الاستيلاء بالدخول.
قوله: و
لو سكن الدار قهرا مع مالكها ففي الضمان قولان، و لو قلنا بالضمان ضمن النصف
[1]القولان
للشيخ في المبسوط[2]، أحدهما عدم الضمان لانه قال: لو مد زمام الناقة من مكان
الى مكان و صاحبها راكب عليها لم يضمنها لانه لم يزل يده عنها، و لا فرق بين
الصورتين. و اختاره المصنف في الشرائع[3] و تعليله أن يد
الغاصب غير مستقلة، لأن استقلالها انما يحصل برفع يد المالك و لم يرفع.
و فيه نظر،
لأنه ان أراد باستقلال اليد عدم المشاركة فهو باطل و الا لزم عدم الضمان على شخصين
اشتركا في غصب شيء واحد، و ان أراد به إثبات اليد على وجه ترتفع به يد المالك فهو
مصادرة على المطلوب، لان ذلك عين المتنازع فيه.
و ثانيهما
ضمان النصف. و اختاره العلامة[4]، و عليه الفتوى،
لان الغصب
[1]
التذكرة، البحث الثالث من الفصل الثاني من كتاب الغصب.